حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437228331

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439117076/1443
رقم الحكم:437228331
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439117076 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437228331 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٧٠٧٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (تعاقدت موكلتي المدعية مؤسسة (...) من الباطن مع المدعى عليها شركة (...) على أن تقوم موكلتي المدعية بتوريد وتنفيذ أعمال مقاولة في عدة مواقع متفرقة وهي على النحو التالي: -مشروع (...) بقيمة أجمالية مبلغ وقدرة (٦٤,٨٤٠) أربعة وستون ألف وثمان مئة واربعون ريالاً سدد منها مبلغ وقدرة (٥٨,٢٧٣) ثمان وخمسون ألف ومئتان وثلاثة وسبعون ريالاً ومتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (٦,٥٦٧) ستة الاف وخمسمائة وسبعة وستون ريالاً. أعمال دهان (أي بوكي) لمواقف مبنى (...) بقيمة اجمالية مبلغ وقدرة ٤٠,٦٥٠اربعون ألف وستمائة وخمسون ريالاً سدد منها مبلغ وقدرة (٢٣,٩٤١) ثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد واربعون ريال وتبقى منها مبلغ وقدرة (١٦,٧٠٩) ستة عشر ألف وسبعمائة وتسعة ريالاً. عزل سطح الرامب وغرف الدرج لمبنى مواقف (...) بقيمة اجمالية مبلغ وقدرة (٨,٧٧٤) ثمانية الاف وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالاً لم يسدد بالكامل. عزل سطح مبنى مواقف (...) بمبلغ اجمالي وقدرة (٦٠,٢٤٠) ستون ألف ومئتان واربعون ريالاً سدد منها مبلغ وقدرة (٢٦,٩٦٤) ستة وعشرون ألف وتسعمائة وأربعة وستون ريالاً وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (٣٣,٢٧٦) ثلاثة وثلاثون ألف ومئتان وستة وسبعون ريالاً.عزل أرضية وجدران لبشة مشروع (...) بمبلغ اجمالي وقدرة (٩٥,٢٨٧) خمسة وتسعون ألف ومئتان وسبعة وثمانون ريالاً سدد منها مبلغ وقدرة (٤٢,١٨٥) اثنان واربعون ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال وتبقى في ذمة المدعي عليها مبلغ وقدرة (٥٣,١٠٢) ثلاثة وخمسون ألف ومائة وثنان ريال.وقد تم مطالبة المدعى عليها مرارا وتكرارا بسداد مستحقات موكلتي الا انها تهربت وتمنعت عن سداد المستحقات مما دعانا لإقامة هذه الدعوى ولكل ما سبق نطلب من الدائرة الموقرة ما يلي:-اولاً- الحكم على المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها وذلك مبلغ وقدرة (١١٨,٤٢٨) مائة وثمانية عشر ألف واربعمائة وثمان وعشرون ريالاً. ثانياً- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالاً)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ١٠-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله قرر أنه تعذر إرفاق الجواب عن طريق النظام، كما ذكر أن الدعوى مقامة على أربع عقود بين الطرفين، وبعرض على المدعي وكالة صادق على ذلك، ثم حصر دعواه في عقد مشروع الخالدية، ثم دفع المدعى عليه بوجود شرط تحكيم، وصادق المدعي على ذلك، وقرر أن العقود الأربعة فيها شروط تحكيم، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره خمسة وثمانون ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها؛ ولكون أول دفع لوكيل المدعى عليها هو الدفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٤هـ ونصها (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وعليه رأت الدائرة عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث