حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437637436
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439202488/1443
رقم الحكم:437637436
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439202488 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437637436 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439202488 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) العربية السعودية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد بترولية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(١٢٠) مائة وعشرون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٨٢٧٧.٥) ثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي، الأسانيد: العقد، فواتير. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 09/09/1443هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ولم يتبين ارفاق مكرة الدفاع الأولية من قبل المدعى عليها وكالة ثم استعد المدعى عليه وكالة بإرفاق مذكرته عبر الدردشة وبالاطلاع عليها وجدت نصها التالي (نيابة عن موكلتي المدعى عليها أتقدم بجوابها على ما جاء في صحيفة الدَعْوَى المقامة من ( المدعية ) المُنوه عنه أعلاه، وذلك على النحو الآتي: أصلياً: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوى وذلك للآتي: أولاً: مخالفة الدعوى للمواد (240) والمادة (59/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وبيان ذلك: إنّ دعوى المدعية من الدعاوى اليسيرة حسب تعريفها في المادة (237/أ) من اللائحة والتي أوجب النظام أن يسبقها اللجوء للمصالحة والوساطة حسب المادة (240) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصَّت على الآتي: يجب أن يسبق الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على الا تزيد مدة تلك الإجراءات عن خمسة عشر يوماً ؛ وحيث نصت المادة (59/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه يتم التحقق من سبق اللجوء للمصالحة والوساطة بتقديم وثيقة تثبت انتهاء المصالحة؛ وحيث لم تقدم المدعية ما يؤكد سبق اللجوء إلى المصالحة قبل إقامة هذهِ الدعوى؛ مما يتعين معه– والحالة هذهِ- الحكم بعدم قبول هذهِ الدعوى ثانياً: مخالفة الدعوى للمادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية: لا يخفى على شريف علم فضيلتكم ما نصّت عليه المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية: ..وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ؛ وبإنزال ذلك على دعوى المدعية فإنّها لم توضح مقدار المواد البترولية المدعى توريدها وبيان ثمنها، فضلاً عن بيان التواريخ المدعى تسليم موكلتي فيه للمواد؛ وحيث لا يخفى على شريف علم فضيلتكم بأنَّ الدعوى لا تسمع إلا محررة؛ وحيث إنَّ دعوى المدعية -والحالة هذهِ- مخالفة للمادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية؛ ولما قرره الفقهاء من أنَّ لا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه المدعي... [كشاف القناع ٤٣٥/٦-٤٣٦]؛ مما يتعيَّن معه – والحالة هذهِ – الحكم بعدم قبول هذهِ الدعوى، ومن جانب آخر؛ فإنَّ المدعية متناقضة ولا تنفك عمّا يكذبها؛ حيث ذكرت في لائحة دعواها ما نصه: التعامل... بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لم يسدد منه شيء ؛ وطالبت بعد ذلك بإلزام موكلتي بتسليمها الثمن وقدره (٩٨,٢٧٧.٥) ريال؛ -مع عدم صحة ذلك- إلاَ أنّ التناقض يوجب رفض دعواها، احتياطياً: تدفع موكلتي بعدم صحة الدعوى: نفيد فضيلتكم بعدم صحة ما زعمته المدعية من أقوالٍ مرسلة في الدعوى؛ حيث إنَّهُ لا توجد أي مستحقات للمدعية في ذمة موكلتي؛ ولم تقدم المدعية أي بينة تثبت صحة دعواها؛ ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم بأنَّ الأصل في الأموال المنع؛ كما أنَّ الأصل في الصفات العارضة العدم؛ وعلى من يدعي خلاف ذلك البيّنة؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ؛ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ؛ وحيث إنَّ الثابت قصور دعوى المدعية عن مناهضة هذه الأصول ومن ثَمَّ لا يجوز الإرتكان لمجرد مزاعم المُدَّعِيّة؛ لأن دعواها لا ترتكز على أساس تناهض به البراءة الأصلية، مما يستوجب معه -والحالة هذه- الحكم برفض دعوى المدعية لذلك؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفض الدعوى؛ مع إلزام المدعية في أيّ من الحالين بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال.) وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب عن المستندات المرفقة حيث خلت المذكرة من ذلك أفاد بأنه لم يطلع على المستندات حيث أن الدعوى عرضت عليه خالية من المستندات في الموقع وعليه جرى إمهاله لتقديم جوابه على المستندات وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم 12/09/1443هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن جوابه على الدعوى أجاب قائلا (بالإشارة إلى جلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 09/09/1443ه؛ ومع تمسك موكلتي بمذكرة دفاعها الأولى المتضمنة دفوعها الجوهرية؛ ومنها عجز المدعية عن تحرير دعواها بالمخالفة للمادة (66) من نظام المرافعات الشرعية؛ فضلاً عمّا جاء في دعواها من تناقض؛ كما تدفع موكلتي بعدم صحة دعوى المدعية وعدم استحقاقها لأي مبالغ في ذمتها؛ وبناءً على طلب فضيلتكم الإجابة عن مستندات الدعوى فإنَّ موكلتي تجيب بالآتي: (٠١): نفيد فضيلتكم بأنه بعرض الأوراق المُقدمة من المدعية والمدعى بأنَّها فاتورة – كشف حساب على موكلتي أجابت بعدم صحتها؛ ومما يؤكد ذلك خلو هذهِ الأوراق من أي ختم أو توقيع أو ما يفيد استلام موكلتي لها أو اعتمادها؛ لا سيّما وأنَّها جاءت على مطبوعات المدعية مما يؤكد عدم حجيّتها في مواجهة موكلتي في أي حالٍ من الأحوال؛ ولما نصّت عليه المادة (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجارية من أنَّهُ: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ مما يستوجب معه -والحالة هذهِ- رفض الدعوى. من جانبٍ آخر؛ ومما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة الأوراق المدعى بها هو أنَّ اتفاقية البيع بالآجل نصَّت في البند (6) على آلية التعامل بين الأطراف بأنّ تكون كالآتي: تتم عملية تسليم البضاعة إلى الطرف الثاني بناء على أوامر شراء وأذونات التسليم موقعة بالانفراد أو الاتحاد من قبل المسئولين المبينة فيما يلي أسماءهم ونماذج تواقيعهم ؛ وحيث عجزت المدعية عن تقديم ما يثبت طلب موكلتي -أساساً- بموجب أمر شراء للبضاعة الواردة في الأوراق المدعى بأنَّها فواتير ؛ فضلاً عن عجزها عن تقديم ما يثبت تسليم البضاعة المذكورة؛ مما يستوجب -والحالة هذه- رفض دعواها. (٠٢): فيما يخص الأوراق المقدمة والتي أسمتها المدعية سندات التوريد فإنَّ موكلتي تنازع في صحة هذهِ الأوراق وتطلب مطابقتها على أصلها وفقاً لما نصَّت عليه المادة (٤٣/١) من نظام المحاكم التجارية من أنَّهُ: تُعد صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها ؛ لاسيّما مع عدم وضوح هذهِ الأوراق؛ مما يستوجب معه -والحالة هذهِ- إلزام المدعية إبراز أصلها. لكل ما تقدم؛ فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفض الدعوى؛ مع إلزام المدعية في أيّ من الحالين بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال.) هكا أجاب ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة بعد عرض الأختام المذيلة على سندات التسليم هل تعود لموكلته؟ فأجاب بأن الصورة غير واضحة ثم جرى تكبير الصورة وتوضيحها فأجاب قائلا أتمسك بالدفع بالمادة 43 المشار لها بعاليه فجرى إعادة السؤال عليه فطلب مهلة لعرض الختم على موكلته فجرى إفهامه بأنه قد جرى تمكينه من عرض السندات في الجلسة الماضية على موكلته فكان المفترض بأن يقدم جوابا كاملا بحيث يتضمن الجواب، الجواب على الأختام فتمسك بعدم وضوح صورة الختم المنسوب لموكلته ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بمبلغ ـ (٩٨٢٧٧.٥) ثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال ثمن توريد (مواد بترولية)، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها اتفاقية البيع بالآجل ذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها ومصدقة من الغرفة التجارية، وسندين توريد بتاريخ 10/12/2018م مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وكشف حساب على مطبوعات المدعية، وفاتورة رقم 000126 صادرة من المدعية بتاريخ 08/02/2018م بقيمة (11.340) ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعية وتوقيع منسوبا للمدعى عليها، وفاتورة رقم 20185021صادرة من المدعية بتاريخ 31/12/2018م بقيمة (98.227.50) ريال ممهورة بتوقيع المدعية، وبعرض دعوى المدعية وكالة على المدعى عليه وكالة دفع بأن الدعوى غير مقبولة الدعوى لعدم إرفاق المصالحة وعدم تحرير الدعوى وتناقض المدعية في دعواها فتذكر بأن التعامل بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) لم يسدد منه شيء وتطلب مبلغ ـ (٩٨,٢٧٧.٥) ريال وينفي وجود أي مستحقات للمدعية في ذمة موكلتي فطلبت منه الدائرة الجواب على المستندات فطلب مهلة فأمهلت الدائرة فقدم جوابه في الجلسة التالية قد تضمن الدفع بعدم صحة الأوراق معلل ذلك عدم تقديم المدعية أوامر شراء للبضاعة الواردة في الأوراق المدعى وعجزها عن تقديم ما يثبت تسليم البضاعة المذكورة وأما سندات التوريد فغير صحيحة ونطلب مطابقتها على أصلها لاسيّما مع عدم وضوح هذهِ الأوراق فسألت الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب عن صحة الأختام الواردة في سندات التسليم والمنسوبة للمدعى عليها فأجاب قائلا بأن الصورة غير واضحة ثم جرى تكبير الصورة وتوضيحها والتي يتبين فيها وجود اسم المدعى عليها وسجلها التجاري فأجاب قائلا أتمسك بالدفع بالمادة 43 المشار لها بعاليه فجرى إعادة السؤال عليه وتكراره وإفهامه بالإجابة فطلب مهلة لعرض الختم على موكلته فجرى إفهامه بأنه قد جرى تمكينه من عرض السندات في الجلسة الماضية على موكلته فكان المفترض بأن يقدم جوابا كاملا بحيث يتضمن الجواب، الجواب على الأختام فتمسك بعدم وضوح صورة الختم المنسوب لموكلته فعليه وحيث أن سندات التسليم المقدمة من المدعية واضحة ولم يدفع المدعى عليه وكالة هذه الأختام المذيلة على سندات التسليم بدفع موضوعي وتمسك بالدفع بعدم الصحة ولم يوضح وجه عدم الصحة وتمسك بعدم وضوح الصورة مع عرض سند التسليم وختم مذيل عليه واضح الصورة ولم يقدم جوابا تجاهه وطلب مهلة وسبق أن أمهلته الدائرة فرفضت الدائر طلب الاستمهال لذات الغرض السابق الذي أمهل لأجله وحيث تقدمت المدعية بسندات تسليم مختومة بختم منسوبا للمدعى عليه إضافة لفاتورة الكترونية من مطبوعات المدعية ولم يقدم المدعى عليه وكالة جوابا موضوعيا حيالهما الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) العربية السعودية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (98277.5) ثمانية وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.