حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437135558

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437135558

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439184385 وتاريخ 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437135558 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439184385 وتاريخ 1443ه المدعي: شركه الخيام والمظلات المحدودة المدعى عليه: شركة نافا للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة، ابتداءً من تاريخ 28/10/1435هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 09/11/1436هـ بثمن إجمالي قدره (241,800) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال، وقد تم تنفيذ العمل بالكامل، ولم تدفع المدعى عليه الثمن، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أعمال المقاولات وقدرها (241,800) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال، وقدم سندًا لطلبه: العقد المبرم بين الطرفين، برقم (0000) وتاريخ 10/08/2014م، مطبوع على أوراق المدعية، ومذيل بتواقيع منسوبة للطرفين، وختم منسوب للمدعية. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم 02/09/1443هـ حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها عبر النظام وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة وذكر الحاضر بأنه لم يتم اللجوء للمصالحة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها ، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (16) الفقرة (1) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (8) من نفس النظام نصت على: تحدد اللائحة الآتي:1-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول ، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (58) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، حيث نصت الفقرة (1) من المادة (11) من نفس اللائحة على: تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (11) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى وفقاً للمادة (59) من اللائحة والتي نصت على: 1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة ، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث