حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437135489
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439205813/1443
رقم الحكم:437135489
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205813 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437135489 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٨١٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤/٠٧/٢٠١٧م أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد من الباطن، تقوم بموجبه المدعية بتنفيذ وتوريد أعمال أسفلت، وقد نفذت المدعية ووردت أعمال العقد، وبلغت قيمة كامل الأعمال المنفذة والموردة من قبل المدعية مبلغ وقدره (٨٨٦٣٠١١.٤٣) ثمانية مليون وثمانمائة وثلاث وستون الف وأحد عشر ريال وثلاثة وأربعون هللة، ثم قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٠٣٠٠٠٠) ثمانية مليون وثلاثون الف ريال فقط للمدعية، وتبقى للمدعية بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٨٣٣٠١١.٤٣) ثمانمائة وثلاثة وثلاثون الف وأحد عشر ريال وثلاثة وأربعون هللة، وقد أخطرت المدعية المدعى عليها عدة مرات لسداد المبلغ المترتب بذمتها دون أي استجابة، مما ألجأ المدعية لإقامة هذه الدعوى بعد اللجوء للمصالحة. وطالب بما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٣٣٠١١.٤٣) ثمانمائة وثلاثة وثلاثون الف وأحد عشر ريال و وثلاثة وأربعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بمبلغ ١٠٠٠٠٠ مائة الف ريال أتعاب محاماة. ٣- إلزام المدعى عليها بكافة رسوم التكاليف القضائية الناتجة عن هذه الدعوى في حال تم إقرارها. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية العقد من الباطن المبرمة بين الطرفين بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٧م. ٢- مجموعة فواتير تنفيذ أعمال بعدد (٢٢) فاتورة بإجمالي مبلغ وقدره (٨٨٦٣٠١١.٤٣) ثمانية مليون وثمانمائة وثلاث وستون الف وأحد عشر ريال وثلاثة وأربعون هللة، والممهورة بختم طرفا الدعوى. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم ٠٢/٠٩/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وذكر وكيل المدعية بأنه تم اللجوء للمصالحة وأن رقم الطلب في منصة تراضي هو ٤٣٠٢٠٣٧٦٩٣-٠١ وباطلاع الدائرة على استعلام التقرير تبين اختلاف السجل التجاري للمدعى عليها فذكر وكيل المدعية بأنه سبق أن رفعت دعوى ضد الفرع وأن المصالحة كانت مع الفرع وصدر حكم في الفرع بعدم وجود مفوضين بالسجل التجاري وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم بيان الدعوى السابقة وأكد الحاضر عن المدعى عليها بعدم اللجوء للمصالحة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: لما كان يتعين على الدائرة ابتداء التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها"، وبما أن المدعي يطلب وفقاً لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى، وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦) الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (٨) من نفس النظام نصت على: "تحدد اللائحة الآتي:١-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول"، وبما أن اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية في المادة (٥٨) قد نصّت على وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتي جاء نصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، حيث نصت الفقرة (١) من المادة (١١) من نفس اللائحة على: " تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى لدخولها ضمن الفقرة (أ) من المادة (١١) من اللائحة، وعليه في هذه الحالة فإن نصوص المواد المشارة إليه سلفاً تنطبق عليها، ومخالفة نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء إلى المصالحة بين أطراف الدعوى وفقاً للمادة (٥٩) من اللائحة والتي نصت على: "١- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة" ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية من اللجوء للمصالحة مع الفرع للمدعى عليها لإن الفرع لا يمثل الأصل ولو كانت ذمتهم المالية واحدة، كما أن المدعية ذكرت بوجود دعوى مرتبطة ولم تبين ذلك في صحيفة الدعوى وقد نصت المادة (٧٦) من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت –" فمن الشروط بيان الدعاوى المرتبطة، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)