حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437228333
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173658/1443
رقم الحكم:437228333
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173658 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437228333 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد خام لصناعة الدهانات وطلاء المباني وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٨٦٩٨) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٠٨) مائة وثمانية ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة حسابية ). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية باتعاب محاماة مما أدى إلى (تعويض اتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨٥٩٠.٦) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٢-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها، مع تبلغها بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها مصادقة حسابية، وبسؤاله عن مبلغ المطالبة قرر أنه ثمانية عشر ألف وخمسمائة وتسعون ريال، ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثمانية عشر ألف وخمسمائة وتسعون ريال، مقابل توريد مواد خام للمدعى عليها، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على المصادقة المرفقة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره ألف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، صاحبة السجل المدني رقم/ (...) ، بأن تدفع للمدعية/ شركه (...)شركة مساهمة مقفلة ، صاحبة السجل التجاري رقم/(...) ، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (١٨,٥٩٠) ثمانية عشر ألف وخمسمائة وتسعون ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (١,٨٥٩) ألف وثمانمائة وتسعة وخمسون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.