حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437596399
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439187391/1443
رقم الحكم:437596399
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439187391 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437596399 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439187391 لعام 1443هـ المدعي: الشركه الفنيه لاعمال الدهانات المحدودة المدعى عليه: عبدالعزيز فهد بن محمد الدهاس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد - كشف حساب - مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧٧٤٩) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 09-09-1443هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعية وكالة بتحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه دفع بعدم صفة موكله لانتقال المؤسسة (مؤسسة رمز المعمار) إلى مالك جديد، والمدعية على علم بذلك حيث أنها رفعت دعوى ضد المالك الجديد، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت عدم علمها بذلك، وبالاطلاع على المستخرج المرفق لمؤسسة رمز المعمار، لم يتضح اسم المالك، وبالاطلاع على رقم السجل المدني المسجل في المستخرج تبين أنه يختلف عن رقم السجل المدني للمدعى عليه، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال مقابل توريد دهانات لمؤسسة المدعى عليه؛ ولأنه من المتعين على الدائرة بدءًا وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة إعمالاً للمادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية، وبعد اطلاع الدائرة على القضية والأوراق ظهر لها أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة في مواجهة المدعى عليه، وذلك لعدم امتلاكه للمؤسسة التي تم التوريد لها، وذلك حسب رقم الهوية المدون في مستخرج السجل التجاري المرفق، حيث أن رقم هوية المالك يختلف عن رقم هوية المدعى عليه، ولكون المدعية وكالة قررت عدم علمها بانتقال ملكية المؤسسة، مما رأت معه الدائرة انعدام صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.