حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437135541

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439180685/1444
رقم الحكم:437135541
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180685 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437135541 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439180685 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركه (...) للدعايه والاعلان الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه وذكر فيها: (أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه في عقد غير محدد المدة على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة في توريد وتركيب وإنشاء ابتداء من تاريخ 31/10/2020م على أن يُسلم العمل بتاريخ 17/07/2021م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,017,852) مليونان وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (1,751,488) مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً، والمتبقي (266,264) مائتان وستة وستون ألفاً ومائتان وأربعة وستون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (266,264) مائتان وستة وستون ألفاً ومائتان وأربعة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن نطاق أعمال المدعية لمشروع المدعى عليها والالتزامات العامة على المدعية والممهور بتوقيع المدعى عليها وختم وتوقيع المدعية والمترجم. 2-مستند أمر العمل المؤرخ في 15/10/2020م المحرر على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن قبول المدعية وتأكيدها لأمر المدعى عليها بالتوريد والتسليم في موقع مشروع المدعى عليها بمبلغ (2,017,852) مليونان وسبعة عشر ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون ريالاً والممهور بختم المدعية وتوقيع ممثلها والمترجم. 3-محضر تسليم الأعمال المحرر على مطبوعات المدعية المتضمن افادة المدعية أنه في تاريخ 08/08/2021م قامت المدعية بإنهاء كافة الاعمال المذكورة بأمر الشراء مع بيان الكميات والبنود والمواصفات والممهور بختم المدعى عليها والمترجم. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي جلسة اليوم 02/09/1443هـ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وأضافت بأن موكلتها تطالب بأتعاب المحاماة بمبلغ (79,909) تسعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وتسعة ريالات، وبسؤال الدائرة وكيل المدعى عليها عن نشاط موكلته أجاب بأن نشاطها مهني متعلق بالدعاية والاعلان. وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: لما كانت مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من طرفي الدعوى استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ حدد اختصاص المحاكم التجارية ومنها الفقرة (1) و (2) والتي نصت (1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. 2-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.)، وبما أن تقديم أعمال دعاية وإعلان لا تعد من الأعمال التجارية المحضة لكونها لا تدخل من ضمن الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام 1350هـ، وأكد عليه ما ورد في تعميم المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (979 /ت) لعام 1439هـ على: (ثامنًا: لا تكتسب الشركات صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات كالشركات التي غرضها مزاولة الأعمال التالية: (المستشفيات – التعليم -...)، وعليه فإن هذه الأعمال لا تكسب الممتهن فيها صفة التاجر لذا فإن المدعى عليه ليس تاجراً، مما تنتهي معه الدائرة عدم الاختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبما أن الدعوى لا تدخل ضمن اختصاص أحد المحاكم المختصة فهي من اختصاص المحاكم العامة بناءً على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث