حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439168698
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439168698/1443
رقم الحكم:439168698
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168698 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439168698 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٨٦٩٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٩م بثمن إجمالي قدره (٤٧٣,٥١٤.٩٣) أربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧٣,٥١٤.٩٣) أربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال سعودي ، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/مايو/٢٠٢١ على مطبوعات شركة (...)، على مبلغ قدره (٤٧٣,٥١٤.٩٣) أربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال سعودي، ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين ، عقد شراء بضاعة بالآجل على مطبوعات شركة (...) والمبرم بين الطرف الأول (...) المدير العام لشركة (...) والطرف الثاني شركة (...) ومهمور بختم وتوقيع كلا الطرفين . . وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٣هـ، ملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها وبالاطلاع الدائرة على ملف الدعوى وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رأت الدائرة أنها مقبولة شكلا وأن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأكتفى بذلك وطلب الحكم في الدعوى ، عليه وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من واقعات سالفة الذكر و لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧٣,٥١٤.٩٣) أربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة وأربعة عشر ريال سعودي ، قيمة ما قامت به من أعمال المشار لها في دعواها، على النحو الوارد في الوقائع ، وحيث إن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث إن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين ، كما قدم مصادقة المتضمنة لمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها. وحيث إن المدعى عليها تبلغت لشخصها حسب ما ذكر فيكون التبليغ منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية فيكون بذلك قد تحقق التبليغ بها فيكون الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرةً بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً)، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة الثانية والأربعين: (٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) ، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم, فتنتهي الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه وتقضي به، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغا قدره (٤٧٣٥١٤) أربع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .