حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433572783

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439314886/1443
رقم الحكم:433572783
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439314886 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433572783 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٤٨٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٩٧.٤٤٩.٩٠) ريال يمثل المتبقي من ثمن أعمال مقاولة تجهيز وتنفيذ أعمال (كوفي (...)) في (...) بالـ(...) وفي (كوفي (...)) في (...) في (...)، أضافة إلى مبلغ وقدره (٢٥٠٠٠) ريال أتعاب محاماة وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ ١١/ ١٠ / ١٤٤٣هـ والمنعقد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة هويته في الضبط بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٩٧.٤٤٩.٩٠ ريال قيمة المتبقي من تنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها في (...) بـ(...) وفي (...) بـ(...) ثم سألت الدائرة المدعي عن البينة على الدعوى فطلب مهلة للرجوع لموكلته لتقديم ما لديها من مستندات وللرجوع لموكلته بخصوص حصر الدعوى بأحد العقود فأفهمته الدائرة تقديمها قبل موعد الجلسة القادمة فأستعد بذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية (...) (...) بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من اجله فذكر أن مطالبة موكلته متعلقة بالبند ٤.١ من العقد وهي مبلغ الضمان ومدته ١٢ شهر، وتم تسليم الأعمال منذ عام ٢٠١٧م وانتهت مدة احتجاز الضمان في عام ٢٠١٨م، وأن المشروعين متحدين من ناحية الأطراف فسألته الدائرة عن استحقاق كل مشروع على حدة فذكر بأن مبلغ الضمان المحتجز في عقد (...) بـ(...) هو مبلغ ١٢٧,٢٩٨.١٥ ريال والمحتجز بخصوص عقد (...) هو مبلغ ٧٠,١٥٢.٢٠ ريال، ثم سألت الدائرة عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ضمان تنفيذ الأعمال المنفذة من قبل موكلته وقدره ٥% من قيمة الأعمال المنفذة للمدعى عليها في مشروع (...) بـ(...) وقدره ١٢٧,٢٩٨.١٥ ريال ومشروع (...) وقدره ٧٠,١٥٢.٢٠ ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في الجلسات المنعقدة لنظر هذه الدعوى رغم تبلغها بموعدها ورابطها عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم ١٥٥٩٦٧٠٨٣، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من العقد المبرم مع المدعى عليها بتاريخ ٢٩/٦/٢٠١٥م والمتعمد من المدعى عليها بالختم الممهور أسفله المتضمن في البند ٤.١ من العقد " الضمان نسبته ٥% تدفع عند انتهاء فترة المسؤولية عن العيوب ومدتها ١٢ شهرا" وفي البند ٤.٢ "يسدد الطرف الأول- المدعى عليها- جميع المدفوعات إلى الطرف الثاني -المدعية- خلال ١٠ أيام من تاريخ تقديم الطرف الثاني الفاتورة" وبما أن وكيل المدعية قرر بأن موكلته تسلمت جميع مستحقاتها من المدعى عليها عدا مبلغ الضمان محل المطالبة، وبما أن المدعية أخطرت المدعى عليها بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٩ الموافق ١/٤/١٤٤١هـ بانتهاء مدة الضمان وطلبت سداد المبلغ محل المطالبة، وحيث إنه من المتقرر أن الضمان يستحق باستلام مالك المشروع للعمل، كما أن مصادرة الضمان لا تكون إلا عند ثبوت موجبه،وذلك بحصول تقصير من المدعية، وبما أن المدعى عليها أو من يمثلها تخلفت عن الحضور في الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى رغم تبلغها بموعدها ورابطها، وعدم تقديمها ما يفيد تقصير المدعية بتنفيذ الأعمال يعد نكولاً منها عن الجواب واسقاطا للحق في المرافعة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم ما هو وراد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٩٧,٤٤٩.٩٠ مائة وسبعة وتسعون ألفا وأربعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وتسعون هلله، والله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث