حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531013568
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571142298/1445
رقم الحكم:4531013568
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571142298 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531013568 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٢٢٩٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العقارات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات وهي عبارة عن فوركلفت تلسكابي وكرين (٥٠) طن ولوبد نقل فوركالفت تلسكابي لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة (١٥٢,٥٩٢) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال، بثمن إجمالي قدره (١٥٢,٥٩٢) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٥٢,٥٩٢) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال، بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٥٢,٥٩٢) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٣هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٣هـ حتى ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥٢,٥٩٢) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م حتى ٠١/٠٣/٢٠٢٢م على مطبوعات (مؤسسة (...)) وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعي. ٢- مصادقة حساب بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٣م على مطبوعات (مؤسسة (...)) بمبلغ (١٥٢,٥٩٢) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال حيث أن الرصيد مطابق وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى أطراف الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢١/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: تبين حضور المدعي أصالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي أصالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥٢,٥٩٢) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٠٨/١٤٤١ هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وقدم ما يثبت صحة دعواه من مستندات متمثلة في كشف حساب وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعي، ومصادقة حساب بمبلغ (١٥٢,٥٩٢) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال حيث أن الرصيد مطابق وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى أطراف الدعوى، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) العقارات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (١٥٢,٥٩٢) ريال ل(...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.