حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531017534

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571228042/1445
رقم الحكم:4531017534
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571228042 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531017534 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٨٠٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) وترخيص رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٧ / ١٢/ ١٤٤٤هـ تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه حاصلها أنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، قيمة رأس المال المدفوع له للمضاربة في نشاط تجارة الأسماك، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنه قد حصل صلح بين الأطراف على أن يسدد المدعى عليه الحاضر رأس مال المدعية البالغ (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال بعد سنة من تاريخه أي في ١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة الحاضر ذكر بأنه تصالح على هذا وطلب أطراف الدعوى إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه، وبناء عليه؛ وأصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أداناه والمبني على ما يلي من: الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى وكالة قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به كما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه في هذه القضية رقم: (٤٥٧١٢٢٨٠٤٢) ، وإلزام الأطراف به وإجراء مضمونه، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث