حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531164829

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571192541/1445
رقم الحكم:4531164829
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571192541 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531164829 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٥٤١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لحلول النقل مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة مصنع (...) للمياه المعبأه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) لحلول النقل) ضد (شركة مصنع (...) للمياة المعبأه) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠١٢٧٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٤هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بأجرة سيارات)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٥٠.٥٤٠) سبعمائة وخمسون ألفاَ وخمسمائة وأربعون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٦٥٨٩٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢هـ, ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة في هذا اليوم عبر الإتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وملخصها المطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي في القضية المحكوم فيها من قبل الدائرة وبسؤاله عن بينته على أركان المسؤولية للتعويض ؟ أجاب بأن خطأ المدعى عليها يتمثل في عدم سدادها المبالغ المستحقه لموكلته وإجبارها على رفع دعوى والتعاقد مع محامي مما جعلها تتضرر وتتكبد مصاريف وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر المحادثة ونصها (أولاً: تدفع موكلتي بعدم تحرير المدعية لدعواها، حيث لم تبين أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما أو ثبوتهما في جانب موكلتي. ثانياً: تطلب موكلتي رد دعوى المدعي، حيث إن المدعية في الدعوى الأصلية طالبت بإلزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (١.٣٤٤،٢٠٩.٥٩) فقط مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف ومئتان وتسعة ريالات وتسع وخمسون هللة، وأقرت موكلتي بمذكرة دفاعها الأولى باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره(٧١٧.٣١٣) فقط سبعمائة وسبعة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريال، إلا أن المدعية تمسكت بمبلغ المطالبة كاملاً، وتم ندب خبير في الدعوى والذي أصدر تقريره باستحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٧٣٦.٩٢٢) فقط سبعمائة وستة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال، وصدر حكم للمدعية بهذا المبلغ، ولم يحكم للمدعية بفارق المبلغ وقدره (٦٠٧.٢٨٧) فقط ستمائة وسبعة الف ومئتان وسبعة وثمانون ريال، الذي كانت تطالب به دون وجه حق، وهو ما يثبت تعنت المدعية في مطالبتها، وبالتالي فإن موكلتي لم يثبت منها أي تعدي تجاه المدعية. ولما كان من المستقر عليه بأنه من موجب ضمان مصروفات وأتعاب الدعوى هو المماطلة عن أداء الحقوق الثابتة و المقررة، التي يوصف الممتنع عن أدائها بأنه مماطل، وهذا هو الذي قرره الفقهاء -رحمهم الله - ومن ذلك قول البهوتي رحمه الله - كما في كشاف القناع طبعة وزارة العدل (٨/ ٣٢٩): (وَلَوْ مَطْلَ الْمَدِينُ رَبِّ الحق حتى شكَا عَلَيْهِ فَمَا غَرِمَهُ رَبُّ الحَق فَعَلَى المدين المماطل إذَا كَانَ غُرْمَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْتاد ذَكَرَهُ فِي الاخْتِبَارَاتِ لأَنَّهُ تَسبب في غُرْمِهِ بِغَيْرِ حَق). كما استقر العمل القضائي على أنه لا وجه للإلزام بأتعاب المحاماة في حال ما إذا لم يتضح علم المتخاصم بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه، وهذا ما أكده سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما في مجموع فتاواه ورسائله (٥٥/١٣): (المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات). كما أنه من المقرر فقهاً وقضاءً أن من شروط استحقاق المدعي لأتعاب التقاضي: أن يكون حقه ظاهراً ثابتًا قبل نشوء الدعوى، وأن يماطل المدعى عليه في دفعه، وبما أنه لم يثبت مماطلة موكلتي للمدعية في مستحقاتها، وإنما المدعية هي من طالبت بأكثر من مستحقاتها بمبلغ وقدره (٦٠٧.٢٨٧) فقط ستمائة وسبعة الف ومئتان وسبعة وثمانون ريال، وهو الأمر الثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، بل يؤكد تعنت المدعية في مطالبتها وعدم أحقيتها، ومن جميع ما تقدم يتضح عدم وجود أي تعدي من قبل موكلتي، وأنه لم يثبت أي من أركان المسؤولية الموجبة للتعويض عن أتعاب المحاماة، حيث أنه بدونها لا وجه لإلزام موكلتي بها. وتأسيساً لما تقدم أعلاه، فإن موكلتي تطلب الحكم بما يلي:١- عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها. ٢- رد دعوى المدعي لعدم توافر أي من أركا ن المسؤولية الموجبة للتعويض في حق موكلتي.) وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم مذكرة عبر المحادثة ونصها (لجأت موكلتي لمركز المصالحة التابعة لوزارة العدل بخصوص هذا الامر دون أي التزام من المدعى عليها بالسداد، ثم أحليت الدعوى للدائرة القضائية في محكمة الدرجة الأولى وثم قدمت المدعى عليها اعتراضها وأحيلت الدعوى لمحكمة الاستئناف تم تأيد الحكم، وهذا في حقيقه يعد مماطلة لموكلتي ويظهر فيه ركن الخطأ جليا ، وأما عن الضرر وحيث أن موكلتي قد اضطرت لتوكيل محامي للمطالبة لها بحقوقها الثابتة في تلك الدعوى وتكلفت اتعابه والمقدرة بمبلغ قدره(٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي، وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق لموكلتي، وأما عن العلاقة السببية بينهما أن الخطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر للمدعية باضطرارها لتكلف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقها الثابت لإعوام سابقة) وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى هي دعوى تعويض وتتعلق بمنازعة سبق الفصل فيها من قبل الدائرة، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر القضية بناء على المادة (١٦/٩) من نظام المحاكم التجارية وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي لقضية تم الحكم فيها من قبل هذه الدائرة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بعد اطلاعها على وقائع الحكم محل التعويض تبين بأن القضية عقد فيها خمس جلسات ، وحكمت الدائرة لصالح المدعية وتم تأييد الحكم من الاستئناف، مما تتحقق معه أركان المسؤولية الموجبة لتعويض المدعية من حيث خطأ المدعى عليها في عدم سداد ماهو مستحق للمدعية وتضرر المدعية من هذا الخطأ بتوكيل محامي وتكبد مصاريفه لرفع القضية، ولاينال من ذلك ماذكرته المدعى عليها من أنها كانت مقرة بجزء من مبلغ المطالبة، فعدم سدادها لهذا المبلغ وإلجاء المدعية للقضاء لتحصيله كاف في ثبوت خطأ المدعى عليها وتضرر المدعية من ذلك، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من أضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمة ناظرة القضية، فإن الدائرة تقدرها بناء على المادة (١٦٤) وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة مصنع (...) للمياه المعبأه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) لحلول النقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧.٥٢٧) سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531164829 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4571192541 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) لحلول النقل مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة مصنع (...) للمياه المعبأه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) لحلول النقل) ضد (شركة مصنع (...) للمياه المعبأة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠١٢٧٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٤هـ والمنظورة لدى (الأولى) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بأجرة سيارات)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٥٠.٥٤٠) سبعمائة وخمسون ألفاَ وخمسمائة وأربعون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٦٥٨٩٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢هـ, ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي. ، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: إلزام شركة مصنع (...) للمياه المعبأة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) لحلول النقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (37.527) سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو مبين بالأسباب وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أولاً: من المستقر عليه أن مبدأ التعويض عموماً سواء أتعاب محاماه أو غيرها قائم على الخطأ بمنع حق ظاهر أو مماطلة او إرادة كيد أو نحو ذلك ،ولايسوغ التعويض في مثل هذه الحالة لانعدام الخطأ في جانب موكلتي ، ويتضح من الدعوى الأصلية أن مطالبة المستأنف ضدها الأساسية هي بمبلغ (1,344,209,59) مليون وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتان وتسعة ريال وتسعة وخمسون هللة . وبعد ندب الخبير في الدعوى لم يثبت أحقيتها سوى في مبلغ وقدره (٧٣٦٬٩٢٢٫٦١) ريال، سبعمائة وستة وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال وواحد وستون هللة، وأقرت موكلتي في الجلسة الأولى باستحقاق المستأنف ضدها لمبلغ وقدره (717,331) سبعمائة وسبعة عشر ألف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال، وهو ما ينفي توافر ركن الخطأ في جانب موكلتي. ثانياً: لم ترد المحكمة على الدفع الجوهري الصادر من موكلتي بعدم تحرير المدعية لدعواها، وبيان اركان المسؤولية الموجبة للتعويض. ثالثاً: اكتفت المحكمة في تسبيب الحكم محل الاعتراض إلى أن القضية عقد بها خمس جلسات وحكم لصالح المستأنف ضدها وتأييد الحكم من المحكمة الاستئنافية إلا أنها أغفلت أن موكلتي أقرت بجزء من المطالبة بالجلسة الأولى وبالتالي ينتفي عنصر المماطلة.، مطالبًا بـ 1. قبول الاستئناف شكلاً. 2. نقض الحكم محل الاستئناف والحكم برد دعوى المستأنف ضدها لعدم الاستحقاق). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 19/ 12/ 1445هـ عقدت الدائرة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار اليهما أعلاه وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم وحيث قرر طرفا القضية الاكتفاء بما سبق واحالا على ملف القضية ونظرا لصلاحية القضية للحكم فيها قررت دائرة الاستئناف قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للحكم الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثير في الاستئناف المقدم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الاولى بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 1445/10/19هـ القاضي بإلزام شركة مصنع (...) للمياه المعبأه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) لحلول النقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (37.527) سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث