حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530983604

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571154053/1445
رقم الحكم:4530983604
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571154053 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530983604 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٤٠٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للبيوت الجاهزة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (سيارة) عدد (١) (سيارة (...) ٢٠٢٣ فل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٦م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٦م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم عربون وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي استناداً على حوالة مالية. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد العربون المدفوع وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي بسبب (لم يتم تسليم المبيع في الوقت المحدد)، هذه دعواي.قُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٦/١٠/١٤٤٥ هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامية المدعية عن دعواها أرسلت عبر المحادثة ما نصه: الموضوع: لائحة إدعاء دعوى المطالبة بمبلغ عربون من قبل المدعية/ شركة (...) للبيوت الجاهزة، سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ ١٥/٠٤/١٤٢٤هـ ضد المدعى عليها/ معرض (...) للسيارات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها السيد/ (...) هوية رقم: (...) اولاً: اعرض على فضيلتكم وقائع موضوع الدعوى على النحو التالي:١- بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤ه تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم المدعى عليه بتوفير سيارة (...) فل كامل موديل السنة الجديدة حيث كان بتاريخ ٢٠٢٣م .٢- بتاريخ ٠٦/٠٤/٢٠٢٣ تم تحول مبلغ العربون من قبل المدعى عليها شركة (...) للبيوت الجاهزة مبلغ وقدره ٥٠ الف ريال للمدعى عليها مؤسسة معرض (...) للسيارات. ٣- تم الاتفاق على ان المدة المحددة لتسليم السيارة شهر من تاريخ تحويل العربون، ولم يتم الالتزام بذلك من قبل المدعى عليه. ثانياً: الاسانيد القانونية:- حواله مالية صادرة من بنك (...)بمبلغ ٥٠ ألف ريال مبلغ عربون من حساب شركة (...) للبيوت الجاهزة الى معرض (...) للسيارات.- عرض سعر صادر من قبل معرض (...) للسيارات وفقاً لمواصفات السيارة.- مسودة وثيقة صلح صادره من منصة تراضي .ثالثاً: الطلبات:١- إلزام المدعى عليها مؤسسة معرض (...) للسيارات بدفع مبلغ وقدره ٥٠.٠٠٠ الف ريال.٢- إلزام المدعي عليها بدفع التكاليف القضائية واتعاب المحاماة. فأفهمت الدائرة محامية المدعية بأن الطلبات الأصلية هي الموجودة في صحيفة الدعوى وأن الطلبات العارضة إنما تقدم إلكترونيا حسب الخانة المخصصة لها سواء في وقت الجلسة أو خارجها ففهمت ذلك وبسؤالها البينة على دعواها أجابت قائلة: عرض السعر والحوالة المالية بذات مبلغ العربون ومسودة صلح من المدعى عليه من منصة تراضي تفيد إرجاع المبلغ محل المطالبة وهو العربون خلال شهر من تاريخه هكذا أجابت وبالاطلاع على ملف القضية تبين عدم وجود مسودة الصلح فأفهمت الدائرة محامية المدعية بتقديمها عبر النظام خلال يوم من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك ولأجله رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٣\١٠\١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة وبسؤال محامية المدعية عن ثمن السيارة محل الدعوى هل هو حال أم مؤجل فأجابت قائلة: أطلب مهلة لذلك هكذا أجابت فأفهمتها الدائرة بالرجوع لموكلها الآن وسؤاله فأجابت بعد الرجوع لموكلها قائلة: أن موكلي لم يرد على اتصالي هكذا أجابت وبسؤالها عن الاتفاق على تسليم السيارة بعد شهر من عرض السعر فأجابت قائلة: لقد كان اتفاقا شفهيا مع المدعى عليه هكذا أجابت وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته وكيلة المدعية من تعاقدي مع المدعية بناء على عرض السعر فصحيح ولكن لم نتفق أن يتم توفير السيارة خلال شهر وقد وفرتها لهم بعد شهرين من تاريخ عرض السعر تقريبا ولم يسلموني بقية الثمن أو يستلموا السيارة وكان الاتفاق أن يتم تسليم الثمن فور توفير السيارة لأنها كانت غير متوفرة وقت التعاقد والسيارة موجودة وأنا مستعد بتسليمهم للسيارة بعد دفع بقية الثمن هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامية المدعية أجابت قائلة: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما ذكرت هكذا أجابت وبسؤال محامية هل لديها مزيد بينة على دعواها فأجابت لدي مزيد بينة وهي رسالة واتساب من مندوب المدعى عليه يلتزم فيها بإرجاع العربون وسأرسلها عبر المحادثة فجرى إرسالها والاطلاع عليها وإضافتها في ملف القضية وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا: أن هذا وسيط وهو لا يعمل عندي وكلامه لا يمثلني ولا علاقة لي به وتعاملي مع المدعية ولم ألتزم بشيء لهم هكذا أجاب وبسؤال محامية المدعية هل ترغب بيمين المدعى عليه النافية فأجابت قائلة نعم نرغب بيمينه هكذا أجابت وبسؤال المدعى عليه هل هو مستعد لأداء اليمين النافية عن الدعوى فأجاب قائلا: الصحيح أنني التزمت للمدعي بإعادة العربون ولكن أحتاج مهلة لذلك هكذا أجاب وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا على أن يسلم المدعى عليه للمدعية مبلغ العربون وقدره خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠) في تاريخ٢٣\٦\٢٠٢٤م هكذا اصطلحا وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإثبات هذا الصلح الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وحيث اتفق الطرفان على الصلح الوارد أعلاه، ولقوله تعالى: والصلح خير ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ وحيث إن المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة(٢٩) من نظام المحاكم التجارية: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح والإلزام به. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وصحته وألزمت الطرفين به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث