حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531009797

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570837918/1445
رقم الحكم:4531009797
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570837918 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531009797 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣٧٩١٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركـة (...) ذات شخص واحد الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط ، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجابت بلا ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ايجارات (شدات معدنية - سقالات حديد) لمدة (١٦) ستة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٨٨,٦٨٤.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٨٨,٦٨٤.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٨٨,٦٨٤.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٠هـ سدد منه (٥٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٣٦,٦٨٤.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٣٠م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٣/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٣٠م حتى ١٤٣٤/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٣٠م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٦,٦٨٤.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٣/٠٣/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٣٠م إلى ١٤٣٤/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/٣٠م، هذه دعواي. وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها أجابت قائلة : عقد التأجير ومحاضر البدء هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً : العقد التي أرفقته ناقص ولا ننكر التعاقد ، المحاضر المرفقة بالاستلام لا علاقة لها بالمدة التي أشارت لها ، كما أن القيمة الإجمالية غير موجودة وفي وقتها تم الانتهاء على مبلغ وقدره ٥٢.٠٠٠ ألف ريال وتم سدادها وما زاد عنها غير صحيح ولا بينة عليه هكذا أجاب وبعرضها على المدعية أجابت قائلة : أطلب مهلة لإرفاق كامل العقد ، أما من ناحية حساب الاستحقاق فهو كالتالي تفصيله ، تم حساب من تاريخ أول محضر تركيب إلى آخر محضر تركيب هكذا أجابت وعليه أفهمت الدائرة المدعية بتقديم العقد كاملاً وإرفاق محاضر الفك لمحاضر التركيب المرفقة وإرفاق ذلك عبر الطلبات على القضية خلال خمسة أيام عمل ، وعليه رفعت الجلسة وفي يوم آخر افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف ، وباطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها وبالاطلاع على جواب المدعى عليها ؛ عليه رأت صلاحية الفصل في الدعوى وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٦,٦٨٤) ستة وثلاثون ألفًا وستمئة وأربعة وثمانون ريال وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في عدم إنكاره صحة التعاقد وينكر ما زاد عن ٥٢ ألف ريال ويدفع بالسداد ولم يقدم بينة على ذلك ، وحيث أن ما ذكر المدعى عليه وكالة أنه تم الانتهاء إلى مبلغ ٥٢ألف ريال لم يقدم بينة عليه كما لم يقدم ما يثبت السداد ، كما قدم المدعي ما يثبت استحقاقهم لما زاد عن ٥٢ ألف ريال وهي محاضر التركيب والفك ، والمدعى عليه لا ينكرها وإنما دفع أن ليس لها علاقة بالمدة المدعى بها ، وبالاطلاع عليها تبين أن لها علاقة بالمدة حيث أن جزء منها بتاريخ المطالب بقيمته ، كما أن المدعى عليه لم يقدم سبب عدم العلاقة رغم إعطائه فرصة للجواب ولما أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد واستناداً على المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة(، وكما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على أنه : (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولما قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات صحة دعواها من محاضر البدء والعقد الممهور من قبل المدعى عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها وبموجب العقد بين الطرفين، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركـة (...) ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٦,٦٨٤.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال لشركة (...) سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث