حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530993207
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571169898/1445
رقم الحكم:4530993207
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571169898 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530993207 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٩٨٩٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة مصانع (...) للمنتجات الاسمنتيه المدعى عليه : شركة (...) الرقمية للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خرسانة جاهزة) عدد (١٣) (خرسانة جاهزة عيار ٣٠٠كجم/م٣) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٩٠,١٦٨.٦٨) مائة وتسعون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله سدد منه (١٢٥,١٦٨.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (ان يقوم الطرف الاول بتوريد الخرسانة للطرف الثاني في المحل المتفق عليه في العقد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد محرر + شيك). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ١٤/١٠/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)هوية وطنية رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بصفة شريك في الشركة، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى وذكر أنه تم عقد تسوية صلح مع المدعى عليها على جدولة المبلغ على دفعتين وقد قامت المدعى عليها بسداد دفعة منه قبل يومين وقدرها (٣٢.٥٠٠) ريال وسيتم سداد الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠-٥-٢٠٢٤ وقدرها (٣٢.٥٠٠) ريال، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن هذا الصلح فصادق عليه وأثبت صحته، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإنهاء الدعوى صلحا، وعليه تقرر بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وفق ما هو أدناه لما يلي: الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام صلح بينهما مضمونه جدولة المبلغ على دفعتين وقد قامت المدعى عليها بسداد دفعة منه قبل يومين وقدرها (٣٢.٥٠٠) ريال وسيتم سداد الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠-٥-٢٠٢٤ وقدرها (٣٢.٥٠٠) ريال ، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.