حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531029536
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571202231/1445
رقم الحكم:4531029536
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571202231 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531029536 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٠٢٢٣١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للتصميم المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد سلع) عدد (١٠١٥) (توريد سلع استهلاكية من الفخار) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٦٧,١٨٥.٣٠) سبعة وستون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي و ثلاثون هلله سدد منه (٤٠,٣١١.١٨) أربعون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (تتمثل في التزام المدعى عليها بعمل طلبية خاصة من أدوات المنزل بالفخار (عينات) ومعاينة الطلبية خلال مدة ١٤ يوم لاعتماد الطلبية والبدء في انتاج الكميات المتبقية والمتمثل عددها ١٠١٥ المتفق عليها خلال٣٠ يوم)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٥م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (حيث ان المدعى عليه ماطل في تنفيذ الالتزام المتفق عليه). ٢- تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٥,٣١١.١٨) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال سعودي و ثمانية عشر هلله. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في أداء الحق الثابت مما أدى إلى (اللجوء للمحكمة والتعاقد مع محامي دفاع) خلال المدة من ١٤٤٥/٠٦/٢٨هـ إلى ١٤٤٥/٠٨/١٧هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٣٥,٣١١.١٨) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال سعودي و ثمانية عشر هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ وفيها: حضرت وكيلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجسلة بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٠٣٧٥٧٧٠٨)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأرسلت عبر المحادثة ما نصه: (تم التعاقد مع مؤسسة (...) لعمل طلبية خاصة لصالح شركة (...) للتصميم وتم الاتفاق على الكمية والمدة الزمنية للإنجاز وتسليم العينات ومن ثم الاعتماد والبدء في الإنتاج، وعليه تم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية من قبل المدعى عليها برقم (٠٩٥٣) وبتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣م وقد قامت موكلتي بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٣م بسداد مبلغ وقدره (٤٠,٣١١.١٨) أربعون الف و ثلاثمائة واحدى عشر ريال و ثمانية عشر هلله عبارة عن دفعة أولى حسب الاتفاق. تم التواصل مع المدعى عليها لمعاينة العينات المطلوبة، إلا انه لم يكن هناك تجاوب أو رد واضح منها، وبعد مرور أسبوعين من دفع الدفعة الأولى، تم التواصل مرة أخرى لمعاينة الاعمال والعينات المطلوبة، وأفادت بوجود نقص في المواد الأساسية مادة القليز للتصنيع، ونظراً لعد الالتزام بمدة التسليم والعينات في المدة المتفق عليها، ولتأخرها بالرد، فقد تضررت موكلتي وقامت بمخاطبة المدعى عليها لاسترداد كامل المبلغ المدفوع، وعلى إثره قامت المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤م من حساب مؤسسة (...) (وهي فرع لمؤسسة (...))، وتعنتت في سداد المبلغ المتبقي عليها، نشأ بسبب ذلك مستحقات مالية في ذمتها يبلغ إجمالها مبلغا وقدره (٣٥,٣١١.١٨) خمسة وثلاثون الف و ثلاثمائة و إحدى عشر ريال و وثمانية عشر هللة. لذا نطلب من فضيلتكم: ١/إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي في ذمتها البالغ قدره (٣٥,٣١١.١٨) خمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وإحدى عشر ريال و وثمانية عشر هللة. ٢/إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة عشرة الاف ريال) هكذا قالت، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ أجابت قائلة: بينتي كما يلي: (الفاتورة، والحوالة البنكية منا إلى المدعى عليها، والحوالة البنكية بمبلغ خمسة آلاف ريال من المدعى عليها إلى حساب المدعية تمثل جزء من مبلغ المطالبة، ومحادثة واتساب) وبسؤال المدعية وكالة عن الأختام والتواقيع الموجودة في الفواتير وهل هي للمدعى عليها أجابت قائلة (نعم) وبسؤال المدعية وكالة عما تريد إضافته قررت اكتفاءها، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المنازعة واقعة بين تاجرين ومتعلقة بأعمالهم التجارية، مما تختص على إثره المحكمة التجارية بنظر الدعوى استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (٣٥,٣١١.١٨) خمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وإحدى عشر ريال و وثمانية عشر هللة، لعدم التزام المدعى عليها بالتوريد، ومبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال عن أضرار التقاضي، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة المرئية رغم تبلغها، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن وكيلة المدعية تقدمت ببينتها المثبتة لحقها، والتي تمثلت بالفاتورة، والحوالة البنكية من المدعية إلى المدعى عليها بمبلغ (٤٠,٣١١.١٨) أربعون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال و ثمانية عشر هلله، والحوالة البنكية من المدعى عليها إلى المدعية بمبلغ (٥٠٠٠,٠٠) خمسة آلاف ريال تمثل جزء من مبلغ المطالبة، ومحادثة واتساب فيها إرسال إيصال الحوالة من المدعى عليها إلى المدعية والوعد بسداد المبلغ المتبقي، واستناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن الأصل هو صحة هذه المستندات، ولم تقدم المدعى عليها ما يمنع من الأخذ بها، وبما أن الثابت هو استلام المدعى عليها لمبلغ مقداره (٤٠,٣١١.١٨) أربعون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال و ثمانية عشر هلله بموجب الحوالة البنكية بتاريخ: ٢٧/١٢/٢٠٢٣ ، وبما أن المدعى عليها أسقطت حقها في الدفاع، وبما أن الأصل عدم التسليم، إذ الأصل العدم، خاصة وأنه ورد في الفاتورة الصادرة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ: ٢٥/١٢/٢٠٢٣ أن التسليم يكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم، كما أن وكيلة المدعية قدمت نسخة من إيصال الحوالة البنكية بمبلغ مقداره (٤٠,٣١١.١٨) أربعون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال و ثمانية عشر هلله وأن المدعى عليها قامت بإرجاع جزء من المبلغ المسلم، وبما أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق ما هو وارد أدناه وبه تقضي، وأما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة، وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليها في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، مما ترى معه الدائرة تحقق أركان التعويض المقررة شرعاً ونظاماً، إلا أن مقدار التعويض تتصدى له الدائرة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها، استناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف، أو العادة المستقرة. هـ -رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ (٨٨٢,٠٠) ثمان مائة واثنان وثمانون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وهذا الحكم مكتسب للصفة القطعية بموجب المادة رقم (۷۸) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي ١. إلزام المدعى عليها/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتصميم، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا مقداره: (٣٥,٣١١.١٨) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال سعودي و ثمانية عشر هلله. ٢. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا مقداره (٨٨٢,٠٠) ثمان مائة واثنان وثمانون ريالا تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين