حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531013686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571154046/1445
رقم الحكم:4531013686
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571154046 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531013686 التاريخ: ٢٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٤٠٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للوجبات السريعة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أولا: اتفق طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد غذائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١٧٦,٠٣٦.١٨) مائة وستة وسبعون ألفًا وستة وثلاثون ريال وثمانية عشر هللة. ثانياً: قامت المدعية بتوريد المواد المتفق عليها والوفاء بالتزاماتها التعاقدية واستلمت المدعى عليها كامل المبيع الا أن المدعى عليها لم تقم بسداد كامل ثمن المبيع، علماً بأن المبلغ المسدد قدرها (١٢٧,٤٨٢.٠٦) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأثنان وثمانون ريال وستة هللات، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٤٨,٥٥٤.١٢) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال واثنا عشر هللة، والثابت بموجب مطابقة رصيد مؤرخة في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م ومختومة وموقعة من المدعى عليها. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٤٨,٥٥٤.١٢) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال وأثنا عشر هللة، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد المتضمنة إقرار المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة، على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢١هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٤٨,٥٥٤.١٢) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال وأثنا عشر هللة، ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وحيث إن ممثل المدعية قدم مطابقة رصيد تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ولكونها معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائيًا غير قابل للاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادًا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) للوجبات السريعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ: (٤٨,٥٥٤.١٢) ريال لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب.