حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630359787
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670282710/1446
رقم الحكم:4630359787
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670282710 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630359787 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٨٢٧١٠ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة ما يلي:" أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد بناء متنوعة طبقا لما هو مرفق بالفواتير الضريبية) عدد (٢٤٥٠) مواد بناء متنوعة (حديد وأخشاب ومواد سليكون وغيرها)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ بثمن إجمالي قدره (٨٨٥,٢١٣.٦٥) ثمانمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان وثلاثة عشر ريالاً وخمسة وستون هللةً سدد منه مبلغ قدره (١٩١,٩٨٠) مائة وواحد وتسعون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، وهو مقيم (...) الجنسية وآلية التوريد بين الطرفين (من خلال اتصال هاتفي من المدعى عليها لطلب الكميات المطلوبة من المدعية ويتم إصدار عرض سعر وفواتير ضريبية بالأنواع والكميات المطلوبة من كل نوع وتسليمها للمدعى عليها)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير الضريبية)، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمطالبة المدعى عليها بالطرق الودية إلا أن رفضها أدى إلي تحمل المدعية دفع أتعاب المحاماة. لذا أطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (٦٩٣,٢٣٣.٦٥) ستمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائتان وثلاثة وثلاثون ريالا وخمسة وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٣,٩٨٥) مائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي"، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية : (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها : (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة وكيل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا، فقرر طرفي الدعوى قبول الصلح ابتداء وعرض الأوراق والمستندات وطلبا من المحكمة إمهالهما للجلسة القادمة لعرض ما يتوصلان إليه وتقديمه لمقام المحكمة فاستجابت المحكمة لذلك وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية : (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر ممثل المدعى عليها : (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، ثم عقب وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه بالمبلغ البالغ قدره (٦٩٣.٢٣٣.٦٥) ستمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالا وخمسة وستون هللة، وبسؤال المحكمة طرفي الدعوى عن نتيجة الصلح والذي استمهلت من أجله المحكمة في الجلسة الماضية فأجاب الطرفان بأنه تم الوصول إلى تسوية وصلح بين الطرفين ونصه ما يلي:" اتفق الطرفان على إنهاء الدعوى صلحاً بعد مراجعة الحسابات بين الطرفين، على أن تدفع المدعى عليها: شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، للمدعية: (...) سجل مدني رقم (...)المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (٦٩٣.٢٣٣.٦٥) ستمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالا وخمسة وستون هللة على دفعتين الدفعة الأولى: مبلغا قدره (٣٤٦.٦١٧) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفا وستمائة وسبعة عشر ريال سعودي. تدفع بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٥م الدفعة الثانية :مبلغا قدره (٣٤٦.٦١٧) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفا وستمائة وسبعة عشر ريال سعودي تُدفع بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٥م. ويكون هذا الصلح منهيًا للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه المطالبة، ولا يحق لأي طرف الرجوع على الطرف الآخر بأي مطالبات مستقبلاً."، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت المحكمة لذلك، وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع أعلاه على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام الطرفين بالصلح المقيد في هذه الدعوى ونصه مايلي:"اتفق الطرفان على إنهاء الدعوى صلحاً بعد مراجعة الحسابات بين الطرفين، على أن تدفع المدعى عليها: شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، للمدعية: (...) سجل مدني رقم (...)المبلغ محل المطالبة البالغ قدره (٦٩٣.٢٣٣.٦٥) ستمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالا وخمسة وستون هللة على دفعتين الدفعة الأولى: مبلغا قدره (٣٤٦.٦١٧) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفا وستمائة وسبعة عشر ريال سعودي. تدفع بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٥م الدفعة الثانية :مبلغا قدره (٣٤٦.٦١٧) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفا وستمائة وسبعة عشر ريال سعودي تُدفع بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٥م. ويكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين فيما يخص هذه المطالبة، ولا يحق لأي طرف الرجوع على الطرف الآخر بأي مطالبات مستقبلا"، ولما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق