حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630378657
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670383529/1446
رقم الحكم:4630378657
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670383529 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630378657 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٣٥٢٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) مواد البناء ذات المسؤولية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (اكياس ثلج) بعدد (٣٨٦١٤) (أكياس ثلج)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٣٠٨,٩١٨) ثلاثمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٣) وتمت اتفاقية التوريد بين المدعية مع المدعى عليها على أن يتم توريد أكياس ثلج مكعبات مياه حلوة لزوم الخرسانة بمبلغ (٨) ثمان ريالات سعر كيس الثلج الواحد وتلزم المدعى عليها بسداد المبالغ المالية المستحقة عليها نهاية كل شهر. ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدرة (٣٠٨,٩١٨) ثلاثمائة وثمانية الاف وتسعمائة وثمانية عشر ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٨,٩١٨.٠٠) ثلاثمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب صادر من المدعية وباسم المدعى عليها. ٢-مجموعة فواتير صادرة من المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٥هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها اقر بصحة ما جاء في دعوى المدعية وطلب الصلح للمدعية وذلك بإمهال موكلته اسبوع من تاريخ هذه الجلسة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر أن موكلته لا ترغب في الصلح، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٨,٩١٨.٠٠) ثلاثمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في اقراره بصحة ما جاء في دعوى المدعية، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المطالبة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، مما ثبت معه استحقاق المدعية لما تدعيه ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لمواد البناء ذات المسؤولية المحدودة بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠٨,٩١٨) ثلاثمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية عشر ريال، والله الموفق.