حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630393568

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670416195/1446
رقم الحكم:4630393568
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670416195 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630393568 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670416195 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1446/04/28 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...)كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (4.000.50) أربعة آلاف ريال وخمسون هللة مقابل توريد بضاعة عبارة عن منتجات ورقية لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها بالإضافة إلى كشف حساب، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأن ما ذكره وكيل المدعية من التعاقد صحيح، وما ذكره بأن في ذمة موكلتي مبلغا قدره (4.000.50) أربعة آلاف ريال وخمسون هللة لصالح المدعية غير صحيح، لقيام موكلتي بسداد مبلغ المطالبة كاملة لصالح المدعية بموجب حوالة بنكية وذلك بتاريخ 2024/10/21 م، هكذا أفاد، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أرفق عبر المحادثة الجانبية الحوالة البنكية والمثبت سداد المدعى عليها لمبلغ قدره (4.000) أربعة آلاف ريال لصالح المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بعد الرجوع لموكلتي تبين استلامها لمبلغ (4,000) أربعة الاف، وأن السداد قد تم من قبل المدعى عليها بعد قيد الدعوى ومتبقي في ذمة المدعى عليها خمسون هللة وموكلتي متنازله عنها، وعليه نطلب التنازل عن هذه الدعوى ولا تطالب موكلتي المدعى عليها في هذه الدعوى بشيء، هكذا قرر، وتشير الدائرة إلى أن وكالة المدعي تخوله حق التنازل، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة ذكر أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره (4.000) أربعة آلاف ريال لصالح موكلته، وأن موكلته متنازلة عن المبلغ المتبقي وقدره خمسين هللة، ولا تطالب موكلته المدعى عليها بشيء، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث ذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافة مستحقاتها، وصادق وكيل المدعى عليها على ذلك، فإن الدعوى بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبة، وبما أنَّ صك الوكالة الممنوح لوكيل المدعية يخوله التنازل عن موكلته، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية شركة (...) المحدودة ذات سجل تجاري رقم: (...) عن هذه الدعوى رقم (4670416195)، لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث