حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630333297

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670365189/1446
رقم الحكم:4630333297
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670365189 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630333297 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٥١٨٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المتحدة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بموجب طلب شراء البضاعة المؤرخ بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢١م طلبت الشركة المدعى عليها من المدعية توريد مواد غذائية عبارة عن أجبان متنوعة وذلك بموجب الفواتير المرفقة وعددها (١١) فاتورة, وقد بلغ إجمالي قيمة التوريدات مبلغ قدره (٤٥,٩٢١.٢٥) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة واحد وعشرون ريال وخمسة وعشرون هلله سددت منه مبلغ (١٢,٨٩٢.٤٧) اثني عشر الف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال وسبعة وأربعون هلله ، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٣٣,٠٢٨.٥٤) ثلاثة وثلاثون ألف وثمانية وعشرون ريال وأربعة وخمسون هلله وذلك بموجب كشف الحساب المصادق على صحة المبلغ ، خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٣/٣١م إلى ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م وبعد تاريخ المطابقة على صحة المبلغ وبتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢م قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال، ليصبح المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية (٢٨,٠٢٨.٧٨) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانية وعشرون ريال وثمانية وسبعون هلله. والتي ماطلت في سداد المبلغ الذي بذمتها عن قيمة المواد الموردة لها. وقد طالبت المدعية المدعى عليها بسداد المبلغ المشغول به ذمتها مرارًا دون جدوى لذلك تقدمت بهذه الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها وقدره (٢٨,٠٢٨.٧٨) ثمانية وعشرون ألف وثمانية وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة . وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٨,٠٢٨.٧٨) ثمانية وعشرون ألف وثمانية وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة . ٢- مطابقة رصيد بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها . وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٢/٠٤/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعية في حين لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة أحال على ما ورد أعلاه ، كما أحال على المستندات المرفقة في النظام، وأفاد بأنه يحصر طلبه بمبلغ المطالبة، وأن التعويض عن أتعاب التقاضي تحتفظ موكلته بحقها في إقامه دعوى مستقله بها ، واكتفى بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم ، وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,٠٢٨.٧٨) ثمانية وعشرون ألف وثمانية وعشرون ريال وثمانية وسبعون هللة ، وذلك لقاء ما وردته المدعية للمدعى عليها من مواد غذائية عبارة عن أجبان متنوعة . وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله : وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي ، لا سيما وأن العادة مستقرة وجارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك …) ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي شركة (...) المتحدة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٠٢٨.٧٨) ثمانية وعشرون ألفا وثمانية وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هللة ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث