حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630368796

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670410309/1446
رقم الحكم:4630368796
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670410309 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630368796 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٠٣٠٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية (بن قهوة) للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٢٣٠,٤٧٨.٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال سدد منه (٤٩,٣٨٨.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٨١,٠٩٠.٠٠) مئة وواحد وثمانون ألفًا وتسعون ريال، وقدم سندًا لطلبه مجموعة فواتير صادرة من المدعية ومذيلة بتوقيع استلام منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢١هـ وفيها: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركة (...) التجارية)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٢ / ٠٢ / ١٤٤٦ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركة (...) التجارية)، بموجب الوكالة رقم (...). وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٦ الصادرة عن (كتابة عدل شمال (...)). ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن حصر أسانيده في القضية ؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: الفواتير وجميعها مرفق بملف القضية، وأحصر بيناتي عليها، هكذا قرر. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: الدعوى صحيحة، ونطلب الصلح هكذا أجاب. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية: اصطلحوا على الآتي: (تم بعون الله تعالى في يوم الأربعاء ٢٠/٠٤/١٤٤٦ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٤ الاتفاق والتراضي على إبرام هذه الاتفاقية بين كل من : ١)-شركة (...) التجارية (شركة (...) ذات مسئولية محدودة) مقرها الرئيسي في مدينة (...) / شارع الأمير (....) ، سجل تجاري بالرقم (...) ويمثلها بالتوقيع المحامي / (...) (...) الجنسية (يشار إليها فيما بعد بالطرف الأول) ٢)-شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) ١٤٣٧ ه ـصادر من (...) ويمثلها بتوقيع الاتفاقية الأستاذ /(...) والمخول فيها بالصلاحيات الكافية (يشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني) تمهيد حيث أن الطرف الأول يطالب الطرف الثاني بمديونية مقابل شراء بضاعة بن القهوة ، وحيث تبقى بذمة الطرف الثاني مبلغ وقدرة مائة وواحد وثمانون الف وتسعون ريالا لم يسددها وحيث رغب الطرف الطرفان في إنهاء النزاع فقد تلاقت إرادة الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وبرضى تام على ما يلي :- أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من الاتفاقية ومتمم لها. ثانياً: اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بسداد المبلغ وقدره مائة وواحد وثمانون الف وتسعون ريالا وفق للتفصيل التالي: ١. يدفع مبلغ ثلاثون الف ريال بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٤م . ٢. يدفع مبلغ ثلاثون الف ريال بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤م . ٣. يدفع مبلغ ثلاثون الف ريال بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٥م . ٤. يدفع مبلغ ثلاثون الف ريال بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٥م . ٥. يدفع مبلغ ثلاثون الف ريال بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٥م . ٦. يدفع مبلغ واحد وثلاثون الف وتسعون ريال بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٥م . ثالثا: في حال تأخر الطرف الثاني عن السداد في الموعد المحدد أعلاه لمدة خمسة عشر يوما ، فإنه يستحق جميع الأقساط المتبقية دفعة واحدة ويحق للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لاستيفاء بكامل المبلغ المتبقي ، ويكون التحويل البنكي على حساب الطرف الأول بنك (...) رقم (...) .). وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المحكمة للأطراف عن مزيدٍ أجابوا بالنفي. الأسباب: ولكون الأطراف قد اصطلحوا على ما هو مدون في الوقائع أعلاه ووكالاتهم تخولهم ذلك، ولقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (الصلح جائزٌ بين المسلمين..)، ولأن الصلح عقدٌ؛ فهو منظَّمٌ إذن في نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتأريخ (٢٩/ذو القَعدة/١٤٤٤)، وقد قرَّرته المادة: (٣٩١) مِن نظام المعاملات المدنية، ولكون الصلح بين الطرفين المدوّن أعلاه لم يخالف الشرع ولا النظام؛ فهو صحيح ومُلزِم للمتصالحين؛ فلأجل ذلك كله، وللفقرة الثانية من المادة (٢٩) مِن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتأريخ: (١٥/شعبان/١٤٤١) نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات الصلح المدون بين الطرفين أعلاه، وإلزامهم به.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث