حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630348586
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630348586
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670361430لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630348586 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦١٤٣٠لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي) عدد (١) (ورق صحي للعلامة التجارية (...))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٤,٠٥٣.٧٥) أربعة آلاف وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي شركة (...) المحدودة بتوريد منتجات ورقية: (ورق صحي للعلامة التجارية (...)) للمدعى عليها بناء على طلبها ولم تلتزم الأخيرة بالسداد واستقر في ذمتها لموكلتي مبلغ قدرة: (٤,٠٥٣,٧٥) المستحق بتاريخ: ٢٠٢٤/٠٩/١٩ بموجب مصادقة الرصيد: (المرفق))، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٠٥٣.٧٥) أربعة آلاف وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٧/٤/١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من محامي المدعى عليها أجاب قائلا: دعوى المدعية ومبلغ المطالبة صحيح هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره أربعة آلاف وثلاثة وخمسون ريالا وخمسة وسبعون هللة قيمة توريد البضاعة محل الدعوى للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى والمطالبة، وإذ أن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (١٨) من ذات النظام أنه يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم مكتسب للصفة النهائية فور صدوره؛ كونه من الدعاوى اليسيرة؛ بناء على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره أربعة آلاف وثلاثة وخمسون ريالا وخمسة وسبعون هللة (٤.٠٥٣.٧٥)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.