حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437639361

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439305158/1443
رقم الحكم:437639361
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439305158 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437639361 التاريخ: ١٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٥١٥٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة بطلب مضمونه ما يلي: موكلي شريك في الشركة المدعى عليها شركة (...) بواقع ٥٠% من رأس المال، وقد تبين عدم قيام الشركة بإصدار القوائم المالية للأعوام المالية ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م، ٢٠٢١م بالمخالفة لأحكام المادة ١٧٥ من نظام الشركات والفقرة ٢ من المادة ١٥ من عقد التأسيس، وعدم إيداع القوائم المالية للشركة للأعوام من ٢٠١١م إلى ٢٠١٣م انفاذاً لأحكام الفقرة ٢ من المادة ١٧٥ نظام الشركات، كما لم يتم الدعوة لأي اجتماعات للشركاء ولم يقبل طلبنا الدعوة للاجتماع وتزويدنا بالحسابات استناداً على عزل المدير بشكل غير نظامي مسبقاً وعدم توافر الصلاحيات اللازمة بعد إقرار ورثة الشريك المتوفي بصفته وعدم صحه عزله. فضلاً عن أن حسابات الشركة المصرفية موقفه من قبل البنوك على الرغم من أنها تمارس نشاطها بشكل طبيعي ولا علم لدينا أين تودع مبالغ مبيعات الشركة، ووجود مطالبات على الشركة لدى محكمة التنفيذ ولا تدفع الشركة ضريبة القيمة المضافة على المبيعات بالمخالفة لأحكام نظام الضريبة، وذلك فيه ضرر على أموال موكلي يستحيل تداركه فقيد الحسابات بشكل نظامي وصحيح يستحيل تنفيذه، فضلاً عن منعه من ممارسة حقوقه التي كفلها النظام دون سبب مشروع. لذا أطلب فرض الحراسة القضائية، هذه دعواي. فأجرت المحكمة اللازم ومن ثم أُحيل إلى هذه الدائرة، فباشرت نظره في جلسة ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٣هــ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب: (موكلي شريك في الشركة المدعى عليها شركة (...) بواقع ٥٠% من رأس المال، وقد تبين عدم قيام الشركة بإصدار القوائم المالية للأعوام المالية ٢٠١٩م، ٢٠٢٠م، ٢٠٢١م بالمخالفة لأحكام المادة ١٧٥ من نظام الشركات والفقرة ٢ من المادة ١٥ من عقد التأسيس، وعدم إيداع القوائم المالية للشركة للأعوام من ٢٠١١م إلى ٢٠١٣م انفاذاً لأحكام الفقرة ٢ من المادة ١٧٥ نظام الشركات، كما لم يتم الدعوة لأي اجتماعات للشركاء ولم يقبل طلبنا الدعوة للاجتماع وتزويدنا بالحسابات استناداً على عزل المدير بشكل غير نظامي مسبقاً وعدم توافر الصلاحيات اللازمة بعد إقرار ورثة الشريك المتوفي بصفته وعدم صحة عزله. فضلاً عن أن حسابات الشركة المصرفية موقفة من قبل البنوك على الرغم من أنها تمارس نشاطها بشكل طبيعي ولا علم لدينا أين تودع مبالغ مبيعات الشركة، ووجود مطالبات على الشركة لدى محكمة التنفيذ ولا تدفع الشركة ضريبة القيمة المضافة على المبيعات بالمخالفة لأحكام نظام الضريبة، وذلك فيه ضرر على أموال موكلي يستحيل تداركه فقيد الحسابات بشكل نظامي وصحيح يستحيل تنفيذه، فضلاً عن منعه من ممارسة حقوقه التي كفلها النظام دون سبب مشروع لذا أطلب حراسة قضائية، هذه دعواي)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب: بأنه يحيل إلى ما أورده من أسباب في لائحته، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى رقم ٤٣٩٠٤٧٧٣٢ المقامة من: (...)، و(...)، ضد: شركة (...)و(...) وورثة (...)، والصادر فيها حكم هذه الدائرة المؤرخ في ٢٣-٠٧-١٤٤٣هـ، والقاضي منطوقه بعدم قبول طلب فرض الحراسة القضائية على (المدعى عليها) شركة (...)، هل اكتسب الحكم القطعية؟ فأجاب قائلاً:...ثم سألته عن سبب إعادة تقديم دعوى جديدة مستعجلة بطلب فرض الحراسة القضائية رغم كون الحكم السابق لم يكتسب القطعية؟ فأجاب قائلاً: بأن سبب الدعوى السابقة هو عدم وجود مدير للشركة، وأما هذه الدعوى فهي تخص مخالفة الشركة لنظام الشركات في عدم إصدار قوائم مالية وعدم دعوة الشركاء للجمعية العامة، وقرر بأنه يحيل إلى لائحة الدعوى. وتشير الدائرة إلى أنه بتاريخ ١١-٠٩-١٤٤٣هـ وعبر الإيميل كاتبت إدارة الدعاوى والأحكام في هذه المحكمة، وسؤالها عن الاعتراض المقدم في الدعوى ٤٣٩٠٤٧٧٣٢ هل تم إحالته لدائرة الاستئناف المختصة؟ فجاءت الإجابة بتاريخ ١١-٠٩-١٤٤٣هـ، بما نصه: (تعذر إحالة القضية للاستئناف ويظهر ملاحظة مرفق في المرفقات بتعذر ذلك، وأنه تم رفع تذكرة برقم (٧٥٠٦٠٤٢٧)). وبعد الاطلاع على لائحة المدعي وطلبه المستعجل، وبناء على المادة (١٠٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للبت فيها تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن دعوى شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاع الناشئ بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت هذه الدعوى ينطبق عليها وصف الاستعجال؛ طبقاً للفقرة (٤) من المادة (٢٦) من ذات النظام. وتأسيساً على المادة (٣٣) من نظام المحاكم التجارية، والفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية له، تختص هذه الدائرة بنظر أوامر الأداء والطلبات المستعجلة دون الطلبات الموضوعية. وتأسيساً على الوقائع الواردة أعلاه، ولما كان نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها أو النظر فيه بحكم قضائي؛ فإن حال هذه الدعوى يخالف ذلك، حيث أن النزاع تم الفصل فيه بحكم لايزال تحت نظر الاستئناف ولم يتم البت فيه في القضية الابتدائية رقم (٤٣٩٠٦٠٢٣٧)، والصادر حكمها فيها حكم هذه الدائرة بعدم قبول الدعوى، ولم يقدم المدعي مايثبت البت والفصل في الحكم من دائرة الاستئناف المختصة، أو مُضي المدة المقررة لتقديم الاعتراض، ولما كان من المقرر قضاءً أنه لا يجوز النظر في موضوع منظور أمام جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد انتهاء تلك القضية بحكم متضمن عدم اختصاص تلك الجهة، أو بنقضه أو صــــدور ما يستوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً؛ وبما أن حجية الحكم الصادر سلفاً من هذه الدائرة لاتزال نافذة ابتدائياً، وأن النظر في دعوى جديدة لذات الهدف قبل نقض تلك الحجية وزوالها هدر وإسقاط له دونما سند من الشرع والنظام، وعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم جواز نظر هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث