حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 437244508

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل١١ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188282/1443
رقم الحكم:437244508
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188282 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 437244508 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439188282 لعام 1443 هـ المدعي: شركة تموين الشرق للتجارة شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة بساتين حائل المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة مواد غذائية،بمبلغ وقدره سبعة آلاف ومائتان وأربعة وسبعون ريـــــــــ ٧٢٧٤ ــــــال،لم تسددها حتى إقامة هذه الدعوى،وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المشار إليه أعلاه ومضافاً إليه مبلغ وقدره ثلاثة آلاف ريـــــ3000ــــــال كأتعاب للترافع والمحاماة، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة 26/8/1443هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة و وفيها حضرت/ وفاء عبدالرحمن محمد الاسمري سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونها وكيلة عن المدعية بالوكالة رقم (423800333) - وتشير الدائرة إلى أنه تم تحضير المدعية وكالة كممثل لخلل تقني يتعذر معه تحضيرها بصفتها النظامية - وحضر لحضورها/ مساعد مهدي ظاهر الشمري سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعى عليها بالوكالة رقم (412048922) وبسؤال وكيل المدعى عليها هل هو وكيل أو محامي أجاب قائلا: بل وكيل هكذا أجاب فجرى إفهامه بضرورة حضور من يمثل المدعى عليها تمثيلا صحيحا في الجلسة القادمة وإلا عومل وفق المادة 50/3 من نظام المرافعات الشرعية فأبدى فهمه لذلك واستعد به. وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات القضية فلم تجد أن المدعية قد أرفقت ما يدل على لجوئها للمصالحة وبسؤالها عن ذلك أجابت قائلة: اطلب مهله لإيداعها فأجيب لطلبها وأفهمت بوجوب إيداعها خلال (24) ساعة رفقه رخصة المحاماة الخاصة بها فأبدت فهمها لذلك وإلى حصول المطلوب رفعت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وفي جلسة 4/9/1443هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضرت المدعية وكالة المثبتة بياناتها سابقا وحضر لحضورها / بدر سعود عبدالعزيز الرخيص سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤاله عن صفته أجاب قائلا: أني مدير الشركة المدعى عليها. هكذا أجاب وبسؤاله عن عقد الشركة استعد بإيداعه من خلال الطلبات على القضية. وحيث أطلعت الدائرة على الطلبات على القضية فلم تجد أن المدعية قد أرفقت على ما يدل على لجوئها للمصالحة وعليه تقرر الدائرة الحكم في الدعوى. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وطلب وكيل المدعية مهلة للإيداع فأمهلته الدائرة ثم هو لم يودع ما استمهل لأجله ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقيدة برقم (439188282) والمقامة من المدعية / شركة تموين الشرق للتجارة شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها / شركة بساتين حائل المحدودة سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز عبدالكريم صالح العقيل

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث