حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 437534463

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439297112/1444
رقم الحكم:437534463
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439297112 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437534463 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٧١١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٤٥٤١٣٦) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٢٠٥٣٩) على سند لأمر رقم (٠٠٠) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٤هـ، وقدره (١٢,١٣٩,٤٦٥) اثنا عشر مليونًا ومائة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال وذلك للمبررات التالية:(لا يوجد بيني وبين المدعى عليه تعامل، ونتيجة لخطأ المدعى عليه، المتمثل فبحصوله على اوراق موقعه مني على بياض في الشركة التي كنت اديرها والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم وجود مقابل وفاء))، ومبررات حالة الاستعجال:(وحيث ادعى طالب التنفيذ ان المبلغ يمثل عمل تجاري وهذا المبلغ ليس له مقابل وفاء وتم إيقاف حساباتي البنكية وخدماتي). وطالب بـوقف التنفيذ، وقدم سنداً لطلبه: ١-صك الحكم بتاريخ ٢٩-٠٦-١٤٤٣هـ، وعقدت الدائرة جلسة في ١٠/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه، وقرر المدعي أنه يطلب الاتي: (أتقدم لفضيلتكم بلائحتي هذه بخصوص القضية المنظورة لدى محكمة التنفيذ بالدمام والصادر فيها القرارات التنفيذية المرفقة رقم (٤٠٠٣٤٤٣٠٠٤٥٤١٣٦) والمؤرخ في ٢٩-٠٦-١٤٤٣هـ لطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٢٠٥٣٩) حيث أن السند التنفيذي المشار اليه يرتكز على سند لأمر مزور وليس له مقابل وفاء بل بالعكس تمام هي نتيجة للدعاوي الكيدية التي يرفعها اخ موكلي (....) و المنظورة لدى عدة محاكم، وموكلي يطلب من أصحاب الفضيلة رفع الضرر حتى يتم الفصل في الدعوى بشكل نهائي، حيث ان السند لم يصدر بتوقيع موكلي ومقلد عليه بشكل دقيق ومصطنع وليس لموكلي علاقه فيه، أو بأن المحتوى وضع على تواقيع موكلي الموجودة في الشركة بشكل متقن، والدليل على ذلك الحكم الصادر ضد طالبت التنفيذ المتضمن بوجود مستحقات لموكلي للقضية رقم٢٩٥٤ بتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٢هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف للصك رقم (....) بتاريخ٦-٤-١٤٤٣هـ.صاحب الفضيلة: أود الإشارة فضيلتكم بإن هذه الدعوى عبارة عن خيانة وكيل طالبت التنفيذ للأمانة وسرقته للأوراق والمستندات التي كانت في شركة (....) وشركاه (.....) وما يثبت ذلك باستحالة تحرير هذا السند بالتاريخ المذكور مع وجود العداوة والقضايا بين موكلي وبين وكيل طالبت التنفيذ (.....) تتضمن منذ سنوات وذلك قبل تزوير المحرر، ويجب الفصل في تزويره للمحرر ورفع الضرر عن موكلي وأن كان مؤقتاً ومن ثم الفصل في الدعوى وديننا الحنيف يدعو إلى العدل والإنصاف ورفع الضرر وذلك لقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، كما أن مقاصد الشريعة الإسلامية تسعى لتحقيق مصالح العباد ودفع الضرر عنهم. لذا فإننا نضع بين يدي فضيلتكم طلبنا هذا من أجل إلغاء طلب التنفيذ وفتح منازعة موضوعية او إيقاف التنفيذ حتى يتم الفصل في الدعوى، واطلب فحص المستند فحصل دقيق من محتواه وكتابته والتوقيع وعمر الورقة، وذلك لكون موكلي كان مديراً عام للشركة المدعى عليها حسب ما تضمنه الحكم في القضية العمالية ولم يتم اثارة هذا السند التنفيذ الطلبات إيقاف التنفيذ وإلغاء السند لامر المحرر.) وبالاطلاع على الطلب في لائحة الدعوى تضمنت الاتي: (لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي.) وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: وقف التنفيذ، ولكون طلب المدعي حصرها عند تقديم دعواه بوقف تنفيذ ثم قدم مذكرة بالدعوى خلافا لما قدم ابتداء كما هو موضح في بيانات النظام مما لا تقبل الدائرة تعديل طلبه، ولكون طلبه ابتداء والمقيد في هذا الطلب المستعجل يستلزم منه توفر لازمه وفق النظام بأن تقام الدعوى الموضوعية ويطلب من المحكمة ناظر الموضوع الطلب المقرر في هذا الطلب المستعجل استنادا إلى المادة ٦/٦ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ ونصها: (لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في إجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، - وفقاً لأحكام القضاء المستعجل -.) مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: رفض الطلب المستعجل، وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا،والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث