حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437322605

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205893/1443
رقم الحكم:437322605
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205893 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437322605 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٨٩٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم المدعي بطلب مستعجل كالآتي: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (بائع ومشتري)، ومبررات الطلب (رفض المحكمة العامة النظر بالدعوى بحكم الاختصاص) أما مبررات حالة الاستعجال: (الاضرار المتراكمة الذي اتعرض لها من جراء هذا العقد حيث المبلغ المذكور قرض من مصرف (...) بأقساط شهرية ويوجد مايثبت ذلك)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب لذا أطلب بــ(٠٠٠٠) استنادًا إلى المادة رقم ٣٦ من نظام ٠٠٠٠، هذه دعواي. فعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، وحضر المدعى عليه وكالة بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن طلبه في الدعوى قرر أنه يطلب فسخ العقد واسترداد ثمن مصنع خرسانة والذي قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠)، أربعة ملايين ريال، وقد اشتراها منه وهو لا يملك المصنع. لذا قررت الدائرة إحالة القضية لرئيس المحكمة، ورفعت الجلسة لذلك. فعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٦ هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وقد ورد للدائرة هذه القضية من رئيس المحكمة وتتضمن الاتي: (الدعوى موضوعية وليست طلبا مستعجلا، وللدائرة الحكم بعدم قبوله ويفهم بأن له التقدم بدعوى وفق الإجراءات والمتطلبات النظامية في مثل هذه الدعاوى)، بناء عليه، قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما ان المدعي قدم طلب موضوعيا بطريق الطلب المستعجل ولأن الدائرة لا تختص بنظر الطلب الموضوعي، وحيث أن رئيس المحكمة قرر اختصاص الدائرة بالفصل بالطلب المستعجل، مما تنتهي الدائرة للحكم بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم القبول وللمدعي تقديم دعواه وفق الإجراءات المعتادة وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث