حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437307437
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439133633/1443
رقم الحكم:437307437
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133633 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437307437 التاريخ: ١١ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٦٣٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في مصنعيات تركيب رخام أرضيات وجدارن وأدراج والحجر الصناعي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٤٦,٦٦٢) خمس مئة وستة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٤٦,٦٦٢) خمس مئة وستة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣٤٠,٤٦٧) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال، والمتبقي (٢٠٦,١٩٥) مئتان وستة ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٦,١٩٥) مئتان وستة ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: ١- فاتورة بتاريخ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن الشركة مشطوبة، وعقدت الدائرة جلسة في ٠٥/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وقرر وكيل المدعى عليها بأن الشركة مشطوبة وأرفق مستخرج من وزارة التجارة وجرى من الدائرة التحقق عبر الربط الإلكتروني فتبين أن سجل المدعى عليها ملغى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم ولأن من شرط قبول الدعوى تجاه المدعى عليه أن يكون المدعى عليه موجوداً أثناء نظر الدعوى ولأنه تبين للدائرة بعد التحقق من خلال الربط الإلكتروني أن سجل المدعى عليها قد شطب ولم يعد لها أي وجود على أرض الواقع وهو نظير الوفاة للشخص الطبيعي وبالتالي لا يتصور إقامة الدعوى منها أو ضدها وحيث إن الثابت تقدم المدعية بهذه الدعوى في مواجهة الشركة بصفتها الاعتبارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)