حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437045270
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439198208/1443
رقم الحكم:437045270
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198208 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437045270 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٨٢٠٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قام بكافة الأعمال المطلوبة منه، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد كافة مستحقاته؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من مستحقاته وقدره (٤٨.٧١٨) ريال، ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها تبين للدائرة عدم حضور أطراف الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها عدم إرفاق ما يثبت تقديم الدعوى من محام، وعليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ...)، ونصت المادة (٧٦) من اللائحة على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى: إضافةً إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي: ... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام)، ونصت المادة السادسة والخمسون من ذات اللائحة على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.