حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437050748
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439122981/1443
رقم الحكم:437050748
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122981 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437050748 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٢٩٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ (...) هوية رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بلائحة دعوى جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة حاسب آلي بثمن إجمالي قدره (٢,٤٣٩,٣٨٠) مليونان وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريال، واستلمت المدعى عليها المبيع كاملًا ولم تقم بسداد ثمنه، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع والبالغ قدره (١,٤٤٨,٠٠٥) مليون وأربعمائة وثمانية وأربعون ألفًا وخمسة ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، سألت المدعي وكالة عن محضر المصالحة فأشار بأن مركز (مصالحة) لم يعقد جلسة للطرفين وأنه لم يقم بالاتصال بموكلته، ثم قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى وإرفاق ما يثبت الإخطار، بناءً على الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وعلى المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ لقبول صحيفة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن وكيل المدعية تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفة الدعوى ما يدل على الإخطار الواجب إجراؤه وما يدل على بعث الإخطار، وأما إثبات بعث الإخطار المرفق، والمرسل لبريد إلكتروني، فبعثه وفق ذلك مخالف للمادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على ما يلي: (يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من - عناوين - المدعى عليه بأي وسيلة كانت)، كما أنه باطلاع الدائرة مرفقات صحيفة الدعوى لم تجد اتفاقا بين الطرفين على اعتماد البريد الإلكتروني لتلقي الإخطارات، وفق ما استلزمته المادة السادسة من نظام المحاكم التجارية - حال الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به -، ما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.