حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433939493
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439292753/1443
رقم الحكم:433939493
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292753 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433939493 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439292753 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعي قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، مفادها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ 1/ 5/ 1443ه، الموافق 5/ 12/ 2021م على أن يورد المدعي للمدعى عليه قوى عاملة، بثمن إجمالي قدره: (163,167) مئة وثلاثة وستون ألفًا ومئة وسبعة وستون ريالًا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، استناداً إلى عقد ومستخلصات، وطلب تسليم الثمن وقدره: (163,167) مئة وثلاثة وستون ألفًا ومئة وسبعة وستون ريالًا، والتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره: (20,000) عشرون ألف ريال، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 23/ 9/ 1443ه التحضيرية -المعقودة عبر الاتصال المرئي- حضر وكيل المدعي، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؛ أحال إلى لائحة الدعوى، واستنادًا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية؛ تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وفي جلسة 7/ 11/ 1443ه -المنعقدة عبر الاتصال المرئي- حضر المدعى عليه أصالةً، وقرر أنه اطلع على لائحة الدعوى وطلب أجلًا للرد، وفي جلسة 20/ 11/ 1443ه -المعقودة عبر الاتصال المرئي- حضر وكيل المدعي/ (...)، سجله المدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وترخيص محاماة رقم: (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ (...)، سجله المدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وقد قدم وكيل المدعى عليه جواباً عن دعوى المدعي أرفق بملف القضية الإلكتروني، وباطلاع وكيل المدعي ذكر أن عقود موكله صحيحة، وأن دفع المدعي بالتزوير هو من باب التسويف وإطالة أمد القضية، وعقب وكيل المدعى عليه بأن المزور هو الختم الذي على عرض السعر، وسألته الدائرة عن عرض السعر و ذكر أنه صحيح، إلا أنه لم ينتج عنه الاتفاق، ولم يبرم عقد، ولم يتم التعاقد مع المدعي، وأن المستخلصات المقدمة من المدعي غير صحيحة؛ فالأول لم يحن موعده إلى الآن؛ حيث إنه مدون بتاريخ 1/ 12/ 2022م، والآخر مع شخص يدعى/ (...)، وأن موكله لا يعرف المدعو (...) ولا تربطه به علاقة، وبعرضه على وكيل المدعي؛ ذكر أن المدعو/ (...) يعمل لدى المدعى عليه، إلا أنه على غير كفالته، وأن الموقع على المستخلصات (...) ويعمل لدى المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل لدى موكله مزيد بينة؟ فأجاب ألا بينة لموكله غير ما قدم، وقد تضمنت مذكرة جواب المدعى عليه ما ملخصه: إنكار صحة ما قدمه المدعي من بينات؛ حيث إن ما أشير إلى أنه اتفاقية ليس بصحيح، بل هو عرض سعر مقدم من مؤسسة المدعي، ولم يُوافق عليه، كما أن ما أشير إليه في مذكرة الدعوى بأنه مستخلصات هو عبارة عن فاتورة بتاريخ 1/ 12/ 2022م موجهة لمؤسسة (...) للتجارة والمقاولات، ولعناية المهندس/ (...)، وهو لا يعمل لديهم وليس تحت كفالتهم، كما أن تاريخ الفاتورة يظهر أنها قدمت بعام: (2022م) بينما عرض السعر مقدم في عام: (2021م)، وفي حال أن هناك خطأ إملائي بتاريخ الفاتورة ليكن 1/ 12/ 2021م، فكيف يكون تاريخ الفاتورة قبل تقديم خطاب عرض السعر المقدم بتاريخ 5/ 12/ 2021م؟ وهذا دليل على التدليس، أما الفاتورة الثانية المؤرخة في 15/ 1/ 2022م؛ فهي موجهة لمشروع (...) بمكة المكرمة، وليس لمؤسستهم أي صلة بها، كما أن الفاتورتين المشار إليهما لا يمكن اعتبارها مستخلصات أو فواتير نظامية؛ كونها لا تشتمل على الأصول المحاسبية الصحيحة المرعية في تقديم الفواتير؛ حيث لا تحمل رمز شريطي، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها. وفي جلسة 26/ 12/ 1443ه -المعقودة عبر الاتصال المرئي- حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالةً، وطلب وكيل المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبطلب اليمين من المدعى عليه بعد أن خوفته الدائرة من عاقبة اليمين الكاذبة فاستعد بأدائها وأداها قائلاً: (أقسم بالله العظيم الذي يعلم السر وأخفى أنه ليس للمدعي في ذمتي أي مبالغ مالية، ولا يستحقها بطريق مباشر أو غير مباشر، والله على ما أقول شهيد)، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية؛ تعلَّق به اختصاص المحاكم التجارية؛ لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، والتي نصَّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)؛ وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال؛ فإن الدائرة مختصة نوعياً، وفقًا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه، والتي نصَّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاضٍ واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين: (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وفي الموضوع: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسديد مبلغ قدره: (163,167) مئة وثلاثة وستون ألفًا ومئة وسبعة وستون ريالًا، يمثل قيمة توريد قوى عاملة للمدعى عليه، والتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره: (20,000) عشرون ألف ريال ؛ وبما أن المدعى عليه أنكر دعوى المدعي، وحيث إن البينة المقدمة من المدعي غير موصلة؛ فليس له إلا يمين المدعى عليه، لقوله ﷺ: "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ"، وبما أن وكيل المدعي طلب سماع يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وحيث أداها المدعى عليه وفق الصيغة المعتبرة شرعًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.