حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437999901
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439133531/1443
رقم الحكم:437999901
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133531 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437999901 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439133531 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالمجيد بن عبدالله بن سعد الغامدي المدعى عليه: فهد عبدالرحمن راشد الحميدي بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن القصيبي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه بما مضمونه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (مساهمة برأس المال) كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٨,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة عقد مساهمة، وقد بدأت الشراكة في 10/4/1435هـ، الموافق 10/2/2014م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم القيام بالمتفق عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10/4/1435هـ الموافق 10/2/2014م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- رد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٨٠٠٠) ثلاث مئة وثمانية ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم القيام بالمتفق عليه) استنادًا على (كونهم مؤتمنين على المال) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بحوزة المدعى عليهم). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٨٠٠) ثلاثون ألفًا وثمانمائة ريال سعودي). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 29/7/1443هـ، حضر طرفي الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن الدعوى؛ فادعت بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى، وسألتها الدائرة هل تم التنفيذ على الشركة؟ فأجابت بأنه تعذر التقديم بسبب شطب السجل التجاري، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه بندر القصيبي، استمهل للجواب، فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب خلال خمسة أيام عبر النظام فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 18/8/1443هـ، حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وسألت الدائرة المدعية وكالة عن تفصيل الدعوى فقدمت صحيفة دعوى ونصها: (تم الحكم لصالح موكلي في قضية رقم: (42807221) بصك رقم: (437408550) بتأريخ 10/5/1443هـ منطوق الحكم: (حكمت الدائرة بما يلي: أولاً إلزام شركة الجاهزية المحدودة للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع لـ: عبدالمجيد بن عبدالله بن سعد الغامدي، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغًا قدره (280,000) مئتان وثمانون ألف ريال.ثانياً: بإلزام شركة الجاهزية المحدودة للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع لـ عبدالمجيد بن عبدالله بن سعد الغامدي، هوية وطنية رقم (...)، أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال أتعاب محاماة.والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين) ونظراً لكون المماطلة ضرر جلي على موكلي فأطلب إلزام الحميدي عبدالرحمن راشد الحميدي سعودي الجنسية وبندر عبدالله عبدالرحمن القصيبي سعودي الجنسية بدفع مبلغ وقدرة (308,000) ثلاثمائة وثمانية آلاف ريال بالتضامن وذلك بصفتهم مدراء للشركة المدعى عليها نظراً لشطب السجل التجاري للشركة المدعى عليها وسبب ذلك عدم الاستفادة من النشاط لذا واستنادًا إلى المادة (78) من نظام الشركات ونصها: (يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن. وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء، فلا يسأل عنها الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به) وتأسيساً على ما ذُكر سابقًا ولأن المدعى عليهم مماطلين بغير مبرر وصدر منهم التعدي والتفريط مما تسبب خسارة برأس المال, وحيث أن موكلي صاحب المال وقد أمن المدعى عليهم على ماله للمضاربة فكان من الأمانة عدم التفريط بما أودع في يدهم وفي حال حدث التفريط والمماطلة فهم غرماء بذلك كما أخبر نبينا المصطفى عليه السلام مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وعليه أطلب: 1-إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ وقدره (308,000) ثلاثمائة وثمانية آلاف ريال بالتضامن. 2- إلزامهم بدفع مبلغ أتعاب محاماة نسبة (10%) من مبلغ المطالبة وقدرة (30,800) ثمان وعشرون ألف ريال . وبسؤال المدعية وكالة عن سبب إقامة الدعوى على المدير فأفادت بأن سجل الشركة موقف وبالتالي يتعذر التنفيذ، وسألتها الدائرة عن التقدم للتنفيذ فأفادت بأنه لم يتم التقديم للتنفيذ لكون الشركة لا يوجد فيها أموال تغطي المبلغ وبالتالي لا فائدة من التقديم، وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها. وأصدرت حكمها المبني على الأسباب التالي: الأسباب: استنادا على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بسداد الدين الثابت في ذمة شركة الجاهزية المحدودة للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم: (...) بصفتهما المدير لها، بسبب تعثر الشركة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها وعدم وجود أموال في الشركة تغطي الديون حسب ادعاء المدعية وكالة، ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بتطبيق نظام الشركات لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى، وحيث أن وكيل المدعي يأسس دعواه على تضمين المدير بسبب عجز الشركة عن سداد المستحقات في ذمتها، ولكون هذا الأمر لا يمكن الجزم به إلا باتخاذ السبل النظامية والتي رسمت الطريق في استحصال الحقوق بمطالبة الشركة بكامل الطرق النظامية حتى الوصول نهاية إلى حلها كي يمكن التحصيل من أصولها بعد ذلك، أو ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها، وحيث أن المدعي في هذه الدعوى لم يستوف ذلك، فإن الدائرة ترى عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها قبل أوانها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى, والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.