حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437501334

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439200471/1443
رقم الحكم:437501334
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439200471 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437501334 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439200471 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (801926) ثمان مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي لقاء كفالته لـ (فرع شركة (...)) وقد سدّد لي جزء من المبلغ وقدره (1463919) مليون وأربع مئة وثلاثة وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال سعودي من المكفول، ونشأ بسبب هذه الواقعة التالي:1- التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفالة، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع مبلغ قدره (801926) ثمان مئة وواحد ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال سعودي، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (80000) ثمانون ألفًا ريال سعودي، الأسانيد: عقد توريد، بريد الكتروني.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 09/09/1443هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وفي صدد بحث الدائرة مع المدعي وكالة عما يوضح دعواه أفاد بأنه يوجد إيميل لم يتم إرفاقه فأفهمته الدائرة بإرفاقه الآن في الجلسة فأفاد بأنه لم يترجم وطلب مهلة لترجمته وإرفاقه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ومرفقاتها تبين وجود نقص في الأسانيد المرفقة مع صحيفة الدعوى حيث أفاد المدعي وكالة بوجود إيميل لديه لم يرفقه في بداية الدعوى وبناء على الفقرة و من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ والتي نصت على أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. وباطلاع الدائرة على المرفقات بصحيفة الدعوى تبين لها نقص في الأسانيد من جهة كون الإيميل غير مرفق ما يتعذر معه الاطلاع على حقيقة العلاقة بين الطرفين، وعند طلب الدائرة من وكيل المدعي إرفاق الإيميل في الجلسة طلب مهلة لترجمته وإرفاقه وهو ما ترفضه الدائرة واستنادا على ضرورة استكمال جميع المستندات قبل رفع الدعوى تهيئ للسير المحدد للدعاوى اليسيرة كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 247 من لائحة المحاكم التجارية بحيث يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها...إلخ وعليه أرتأت الدائرة عدم اكتمال الأسانيد في صحيفة الدعوى الذي تنتهي معه إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث