حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437077646

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4384115/1443
رقم الحكم:437077646
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4384115 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437077646 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4384115 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة تـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا وفي جلسة يـــــوم الثلاثاء 24 /05/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليه (...) ورقم وكالته (...) واحال المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة طلب تعويضه عن الاضرار التي لحقت به جراء تأخر المدعى عليه في بناء عقاره حتى اضطر لشكايته لدى الدائرة في الدعوى رقم 760 لعام 1440 وقد حكم لصالحه وفسخ العقد، فأفهمته الدائرة بان عليه إيداع مذكرة يحصر طلباته بها وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بان هذا هو الاجل الأخير فتفهم ذلك، وفي جلسة يوم الأربعاء 23/06/1443هـ تشير الدائرة الى انه تم تقديم موعد الجلسة الى هذا اليوم ولم يحضر أي من اطراف الدعوى وتشير الدائرة الى تبلغهما والى مذكرة المدعي المتضمنة طلب تعويض عن فرق أسعار البناء بمبلغ (550.000) ومبلغ (500.000) عن التأخير ومبلغ (70.000) عن اتعاب القضية السابقة ومبلغ (250.000) عن فرق سعر عداد الكهرباء ومبلغ (35.000) عن فرق سعر عداد المياه ولم يرفق فيها أي مستند ، فتم تأجيل الجلسة، وفي جلسة يوم الأربعاء 29/07/1443هـ حضر المدعي اصالة وحضر وكيل المدعى عليه ونظرا لتعطل النظام وأفهمت الدائرة المدعي بإيداع مستنداته على التعويض فقرر بأنه لابد يأخذ خطاب من المحكمة للهيئة السعودية للمقيمين، وفي جلسة يوم الأربعاء 27/8/1443هـ حضر وكيل المدعى عليه ورقم وكالته (...) وبسؤال المدعي عن المبلغ الإجمالي للتعويض ذكر بانه 600.000ريال تقريبا ثم ذكر بانه نحو 800.000ريال تقريبا ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنياً على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن دعوى التعويض عن الضرر إنما تكون عن ضرر مادي محقق نتيجة خطأ من المدعى عليه تسبب في إلحاق الضرر بالمدعي، وحيث لم يتضمن العقد بينهما وجود شرط جزائي ولا مدة للتنفيذ وإنما التنفيذ مرتبط بالدفعات ولم يقدم ما يثبت تسليمها في الوقت كما أن المدعي متقاعس في تقديم دعواه الاصيلة حيث تأخر فترة طويلة بعد توقف المدعى عليه وفق ما ذكر نحو 5أشهر علاوة على أنه لم يحرر طلب التعويض في هذه الدعوى حيث عجز تحديد المبلغ في جلسة اليوم، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض دعوى المدعي ورفض طلباته تبعاً. نص الحكم: رفض الدعوى لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث