حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433625977
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439292288/1443
رقم الحكم:433625977
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439292288 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433625977 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٢٢٨٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه إنه بتاريخ ٢٦/١/١٤٣٢ه الموافق ١/١/٢٠١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أدوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/١/١٤٣٢ه الموافق ١/١/٢٠١١م بثمن إجمالي قدره (٤٧٣٣٣) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٦/٢/١٤٣٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة). ذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٤٧٣٣٣.٤٢) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ قدره (٧٦٥١) سبعة آلاف وست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣ هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه دفع بعدم صحة مطابقة الرصيد كما أن المراجعة تكون سنويا فطلبت الدائرة من وكيل المدعية بينة إضافية فقدم عدد من الفواتير ممهورة بالختم الوارد مطابقة الحساب فسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الختم فذكر بأنه مختلف عن الختم الوارد في طلب فتح الحساب والمصادق عليه من الغرفة التجارية فسألته الدائرة عن بينة إضافية فقرر اكتفاءه بما قدم وطلب مخاطبة الغرفة التجارية للتأكد من صحة الختم وعرضت عليه الدائرة يمين المدعى عليه فقرر طلب اليمين وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه وافق على أداء اليمين فطلب إمهاله لأداء اليمين. وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة ثم قرر المدعى عليه بقوله أنني مستعد لأداء اليمين لنفي الدعوى وبعد اعداد اليمين حلف بالله قائلا (والله العظيم أنه لا يوجد في ذمتي للمدعي / (...) أي مبلغ مستحق في هذه المطالبة وفي غيرها هكذا حلف مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٧٣٣٣.٤٢) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي قيمة مبيع إطارات سيارات.٢-التعويض بمبلغ قدره (٧٦٥١) سبعة آلاف وست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي.، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى بمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحكمة التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: -تسليم الثمن وقدره (٤٧٣٣٣.٤٢) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي قيمة مبيع إطارات سيارات.٢-التعويض بمبلغ قدره (٧٦٥١) سبعة آلاف وست مئة وواحد وخمسون ريال سعودي، استناداً إلى كشف الحساب، والمصادقة على الرصيد المستحق للمدعية، ولاختلاف الختم المصادق به عن ختم المدعى عليها وبطلب بينة إضافة من وكيل المدعى عليه قرر عدم وجود بينة أخرى فأفهمته الدائرة أن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقبلها وبعرض ذلك على المدعى عليه وافق على أداء اليمين فأدى المدعى عليه اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة وحسب الصيغة المعدة، وحيث ورد عن النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه » و للبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: برد هذه الدعوى واخلاء سبيل المدعى عليه. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.