حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437011349

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439078552/1443
رقم الحكم:437011349
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439078552 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437011349 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٨٥٥٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) ، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: إشارة إلى القضية رقم ٦٩٣٢ لعام ١٤٤٢هـ والتي صدر بشأنها حكم من هذه الدائرة القاضي بما يلي: (بإلزام شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٥٧.٥٦٦.٤٩) مائتان وسبعة وخمسون ألفا وخمسمائة وستة وستون ريالا وتسعة وأربعون هللة) وفي سبيل تلك الدعوى تكبدت موكله أتعاب محاماة؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي وكالة: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن مبلغ المطالبة مبالغ فيه كما أنه تم الفصل فيها دون إطالة كما أن الجلسات يتم عقدها عن بعد كما أن القضاء مجاني في حينها وبسؤال وكيل المدعي عن بينته أحال إلى صك الحكم السابق وبسؤاله هل لديه بينه أخرى قرر أنه يكتفى بما قدم، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب أتعاب المحاماة عن الحكم الصادر في القضية رقم (٦٩٣٢ لعام ١٤٤٢)، ولما لم يقدم المدعي ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه، وذلك مغن عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة، لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقة فعلا، وفي ذلك إثراء بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث