حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437155449

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161219/1443
رقم الحكم:437155449
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161219 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437155449 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦١٢١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٥/١٢/١٤٣٨هـ الموافق ٦/٩/٢٠١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد مواد بناء وعوازل حريق وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/١٢/١٤٣٨هـ الموافق ٥/٩/٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (٥٦٥٠٠٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢/٦/١٤٤٠هـ الموافق ٧/٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٥٦٥٠٠٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير واتفاقيات سداد) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦٥٠٠٠) خمس مئة وخمسة وستون ألفًا ريال سعودي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وفي جلسة ٣/٩/١٤٤٣ه تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه أصالة، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تبين أن المدعية لم تستوف الإجراءات الشكلية المقررة لقيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى فسألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب ذلك فأجاب: إنه تم اللجوء للمصالحة أثناء قيد الدعوى فتحال القضية بشكل تلقائي لمنصة تراضي. هكذا قال. وبسؤاله عن ما يثبت ذلك بتقديم تقرير المصالحة أو تزويد الدائرة برقم الطلب فلم يقدم شيء، وبسؤاله هل تم عقد لكم جلسة صلح عبر منصة تراضي فأفاد بعدم علمه، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعي لم تلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوى وذلك بعدم إرفاقها ما يفيد لجوئه للمصالحة والوساطة، مخالفة بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء". وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة وخلت من كل ذلك فإنه حينئذ تكون المدعية تركت أمراً واجباً عليها نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، وحيث سألت الدائرة عن سبب عدم إرفاق محضر المصالحة ضمن مرفقات الدعوى وأفاد وكيل المدعية من أن موكله أقام الدعوى ثم أحيلت إلى مركز المصالحة، وفي حال ثبوت ذلك – يتبين أن المدعي لجأ للمصالحة بعد قيد الدعوى وذلك مخالف لما نصت عليه المادة آنفة الذكر من أنه يجب اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى وليس بعدها فضلا عن عدم تقديمه ما يفيد لجوئه رغم إمهاله وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية. مما تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى شكلاً، لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث