حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437055935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439198238/1443
رقم الحكم:437055935
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198238 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437055935 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439198238 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولات في المشروع العائد للمدعى عليها بمدينة عنيزة في القصيم، وقد قامت موكلته بتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها، وقد بلغ إجمالي قيمة الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (942,876) تسع مئة واثنان وأربعون ألفاً وثمان مئة وستة وسبعون ريالاً، سددت منها المدعى عليها مبلغ (762,876) سبع مئة واثنان وستون ألفاً وثمان مئة وستة وسبعون ريالاً، وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (180,000) مئة وثمانون ألف ريال، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بـ: 1- بدفع المبلغ المتبقي وقدره(180,000) مئة وثمانون ألف ريال، 2- أتعاب المحاماة وقدرها (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1) العقد المبرم بين الطرفين برقم(s/c-003/02-2017) وتاريخ 2017/02/12، مطبوع على أوراق المدعية، وممهور بتواقيع وأختام منسوبة للطرفين. 2) مطابقة حساب للمدعى عليها لدى المدعية بقيمة قدرها (180,000) مئة وثمانون ألف ريال، وتاريخ 2021/06/23م ومطبوعة على أوراق المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/08/25هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين، ثم قرر الطرفان بأنهما قد اصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغًا قدره (150.000) مئة وخمسون ألف ريال صلحًا منهيًا للنزاع القائم بينهما، وجزء من هذا المبلغ يمثل مستحقات المدعية وقدر ذلك (130,000) مئة وثلاثون ريال، والجزء الآخر يمثل أتعاب المحاماة التي دفعتها المدعية لوكيلها وقدر ذلك (20,000) عشرون ألف ريال؛ ليكون المجموع (150,000) مئة وخمسون ألف ريال، تسلم على ثلاث دفعات كل دفعة قدرها (50,000) خمسون ألف ريال، تحل الدفعة الأولى بتاريخ 2022/04/01م، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ 2022/06/01م، وتحل الدفعة الثالثة بتاريخ 2022/08/01م. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: 1- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (180,000) مئة وثمانون ألف ريال، 2- أتعاب المحاماة وقدرها (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال، وبما أن طرفي النزاع اصطلحا بصفة ما ذكر بعاليه ولأن هذا الصلح صادر ممن يملكه من جائز التصرف ولموافقته للقواعد والأصول الشرعية، ولقوله تعالى: (والصلح خير)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولما نصت المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا..)، ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث