حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437877476
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439085147/1443
رقم الحكم:437877476
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085147 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437877476 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٥١٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ريال، قيمة توريد أجهزة طبية للمدعى عليها هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/٨/٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها واكتفت بما قدمت، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها تخص مستشفى (...) وأفادت وكيلة المدعية بأن الشركة المدعى عليها هي من طلبت الأجهزة و تمسكت بمطالبتها وبسؤالها هل لديها مزيد بينة اكتفت بما قدمت، عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات مطالبتها مصادقة مالية بتاريخ ٢٠١٩/١/٢م من مستشفى غدران، كما قدمت اتفاقية في عام ٢٠١٥م بين المدعية ومستشفى (...). وحيث إن المدعية قد تمسكت بمطالبة المدعى عليها بقيمة التوريد محل الدعوى رغم إفهام الدائرة لها بأن المستندات لا تخص المدعى عليها، ولم تقدم المدعية ما يثبت علاقة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى لعدم وجود بينة. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)