حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437012561

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439170339/1443
رقم الحكم:437012561
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439170339 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437012561 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٠٣٣٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، وكالة رقم ((...)) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بلائحة دعوى مختصرها/ أنه سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد ((...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٨٠١٠٥) وتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (الثانية عشرة) بشأن المطالبة بـ (تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه شفهياً بالمشاركة على إنشاء متجر لتقديم المشروبات (مقهى) في وذلك في تاريخ: ٣١/١١/٢٠٢٠م وفي تاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢١م تراجع المدعى عليه عن انشاء المشروع وأفاد بأنه سوف يقوم بإعادة المبالغ المدفوعة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بإرجاع المبلغ، وتبقى في ذمته مبلغ قدره مائة واثنا عشر ألف ريال (١١٢.٠٠٠) والقضية انتهت بحكم نصه (فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٩٢٠٧٠٠١) وتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٣هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، لذا اختصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي. وعُقدت لنظرها الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها وكيل المدعي بوكالة رقم / (...)بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٠هـ وبسؤاله عن دعواه أحال على اللائحة، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية، رأت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له تعويضا عن أتعاب التقاضي، وحيث إن القضية المذكورة حكم فيها بإثبات الصلح بين الطرفين، والصلح في الأصل أنه منهٍ لجميع النزاعات المتعلقة بموضوع الدعوى، كما أن المطالبة بالأتعاب تندرج تحت دعاوى التعويض، ولا بد فيها من توافر أركانها، وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وحيث لم يثبت ركن الخطأ من المدعى عليه بموجب ما تم بيانه سابقاً الأمر الذي تلتفت معه الدائرة عن بحث باقي الأركان، وعدم استحقاق المدعي لمبلغ التعويض، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث