حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437020793
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439132123/1443
رقم الحكم:437020793
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439132123 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437020793 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٢١٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٩/٠٩/٠٣هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليه سيارات من نوع (...)، وتاريخ ابتداء التعامل بنفس التاريخ السابق ذكره، بثمن إجمالي قدره (٤٢٠,٩٧٠) أربعمائة وعشرون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريالاً، سدد منه دفعة مقدمة بقيمة (٧٤,٦٥٠) أربعة وسبعون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً، والباقي يسدد على دفعات شهرية لمدة ٢٤ شهر، بقيمة (١٤,٤٣٠) أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريال، ابتداءً من تاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٨م وحتى ٣٠/١٠/٢٠١٠م، وحيث أن المدعى عليه لم يقم بالسداد من الأقساط سوى مبلغ (١١٥,٤٤٣) مائة وخمسة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، لعدد ٨ أقساط فقط، ثم توقف عن السداد، وبقي في ذمته مبلغ وقدره (٢٣٠,٨٧٧) مائتان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وتحل كامل قيمة المبيع بتاريخ ١٤٣١/١١/٢٢هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٣٠,٨٧٧) مائتان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً، ودفع مبلغ وقدره (١١,٥٤٣) احدى عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، لقاء أتعاب محاماة، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ عقد بيع وتوريد، برقم (٠٠٠٠) وتاريخ ١٤٢٩/٠٩/٠٣هـ، مطبوع على أوراق شركة (...)، يتضمن مبلغ وقدره (٤٢٠,٩٧٠) أربعمائة وعشرون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريالاً، ممهوراً بتواقيع منسوبة لكلاً من: مؤسسة (...)، ومؤسسة (...)، وشركة (...)، ومذيلاً بخواتيم منسوبة لكلاً من: مؤسسة (...)، ومؤسسة (...)، وشركة (...)، ٢/ سندات لأمر عدد (١٥)، بإجمالي مبلغ قدره (٢١٦,٤٥٠) مائتان وستة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً، مطبوعة على أوراق شركة (...)، ممهورة بتواقيع منسوبة لكلاً من: مؤسسة (...)، ومؤسسة (...)، ومذيلة بخواتيم منسوبة لكلاً من: مؤسسة (...)، ومؤسسة (...)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضرة عما يثبت اللجوء للمصالحة طلبت مهله لذلك، ولكون الدائرة قد أمهلتها لذلك سابقاً، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٣٠,٨٧٧) مائتان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً، ودفع مبلغ وقدره (١١,٥٤٣) احدى عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، لقاء أتعاب محاماة، وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم ما يفيد اللجوء للمصالحة، وقد أمهلتها الدائرة لذلك سابقاً، ولمّا كان النظر في شكل الدعوى مقدّم على النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من أنّ الدعوى مقامة على الوجه الصحيح شرعاً ونظاماً؛ لأنّ ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ولمّا كانت دعوى المدعية من الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، و التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى، ولما كان الثابت من خلال أوراق الدعوى أن مقدم الدعوى لم يقم باللجوء إلى المصالحة، مخالفاً بذلك نص المادة المشار إليها أعلاه؛ لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن عدم إرفاق جميع الأسانيد مما يطيل أمد التقاضي؛، مما تنتهي معه إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)