حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437089021
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439048368/1443
رقم الحكم:437089021
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439048368 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437089021 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٨٣٦٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه شاي (...)بعدة أنواع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٥٤٠٠٥) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). ٢- وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (المماطلة في سداد المستحقات، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢٠م، مما تسبب بـ(إلجاء موكلتي لتوكيل محامي لتحصيل حقها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (علاقة البيع) ومقدار التعويض المطلوب (٣٠٨٠١) ثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد ريال سعودي). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٤.٠٠٥) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسة ريال سعودي. ٢-التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٣٠.٨٠١) ثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد ريال)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عدة جلسات، وبجلسة اليوم حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وذكر طرفا الدعوى بأنه تعذر الصلح بينهما، فيما أقر وكيل المدعى عليها بصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بموجب وكالته المشار إليها، كما أكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ (١٥٤.٠٠٥) ريال، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ (١٥٤.٠٠٥) ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بموجب وكالته المذكورة بوقائع الدعوى أعلاه، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...)هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لشركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٤.٠٠٥) مائة وأربعة وخمسون ألفا وخمسة ريالات.