حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437091907
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439150386/1443
رقم الحكم:437091907
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439150386 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437091907 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٠٣٨٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى عن طريق النظام الالكتروني إلى هذه المحكمة جاء فيها ما نصه (الوقائع: ١/ بموجب نموذج التسليم المؤرخ في ٥-٠٨-٢٠١٤م جرى بيع الوحدة رقم: (٠٩) المقامة على القطعة رقم: (...) في مشروع (...)، بمدينة (...)، وتسليمها لموكلي (...) بقيمة: (٣.٤٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال، وإفراغها بالصك رقم: (...) وتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٣٣هـ الصادر من كتابة العدل الأولى ب(...) والكائن بحي (...).٢/ رافق نموذج التسليم شهادة ضمان، قدمت فيه المدعى عليها ضمانا على الإنشائية مدة عشر سنوات، وسنتين على الأعمال الكهربائية، وسنتين على الأعمال الصحية. ٣/ في مطلع عام ٢٠٢١ بدأت الأرضيات بالهبوط تدريجيا، حتى أصبح الهبوط ظاهرا. ٤/ تواصل موكلي مع الشركة المدعى عليها لإصلاح الهبوط الناشئ عن سوء أعمال الدك والصبة، والمشمول بالضمان إلا أنها لم تتجاوب مع موكلي. ٥/ قام موكلي بطلب تقرير معاينة هندسية لهبوط أرضيات من مكتب (...)، وبعد المعاينة قدم المكتب الهندسي ملاحظاته الفنية التالية: أ. وجود هبوط في أرضيات الدور الأرضي تتراوح بين ١-٣ سم ناتجة عن هبوط في الأرضية أسفل الرخام في فراغات الدور الأرضي. ب. وجود الهبوط بشكل واضح من خلال انفصال النعلة عن الأرضية أسفل منها. ت. الهبوط واضح في منتصف فراغات الدور الأرضي بشكل أكبر من الزوايا والسبب الهبوط الحاصل في صبة الأرضية أسفل الرخام وبشكل واضح في منتصف الفراغ. ث. وضوح الهبوط بين حبات الرخام واختلاف منسوبها عن المنسوب الرئيسي للتشطيب الأساسي واختلاف أفقيتها وتكسر زوايا بعضها بشكل واضح.٦/ قدم تقرير المكتب الهندسي معالجة مقترحة لحل مشكلة الهبوط، وهي كالتالي: إزالة الرخام الحالي وإعادة تنفيذ صبة الأرضية حسب المواصفات الموجودة في المخطط المعتمد من البلدية وحسب مواصفات الكود السعودي وذلك بعد دمك الأرضية بالمعدات الخاصة بالدمك وأخذ نتائج الاختبار من شركة متخصصة وإعادة تركيب الرخام حسب أصول الصنعة.) وختم وكيل المدعي صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بإصلاح هبوط الأرضية الناشئ عن سوء أعمالها، كما طلب تعويض موكله عن الضرر الناجم عن إصلاح هبوط الأرضية من ديكورات ورخام وبلاط بقيمة (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال، وطلب كذلك إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠.٠٠٠) تسعون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٨/٨/١٤٤٣هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى المثبتة بيانتهما في ضبط القضية، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى فقد قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية قد بينت اختصاصات المحاكم العامة وقد خصها بالدعاوى المتعلقة بالعقار من منازعة في ملكية أو حق متصل به أو دعاوى الضرر من العقار نفسه،ونص الحاجة من تلك المادة ما يلي (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به...) وبما أن هذه الدعوى مقامة على المدعى عليها بسبب تضررها من العقار الذي اشتراه المدعي منها وبالتالي فإن ولاية المحاكم التجارية تنحسر عن نظر هذه الدعوى، وتدخل في اختصاص المحاكم العامة استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.