حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437045114

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439169140/1443
رقم الحكم:437045114
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439169140 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437045114 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439169140 لعام 1443 هـ المدعي: احمد نجيب بن عبدالرحمن الزامل المدعى عليه: شركة عرمون الدولية المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: وليد مسند عليان المطيري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (423701365)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المستحق عليها؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٣.٠٠٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ طارق الغامدي سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (43177956) كما حضر وكيل المدعى عليها/ مجاهد المحيسن سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (432479199) وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية تبين لها عدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحة، كما تبين لها أن مقدم الدعوى لا يحمل رخصة محاماة سارية المفعول، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة الأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ والمعممة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441هـ نصت على ما يلي: (يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوى سبق إجراء المصالحة قبل قيدها، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت سبق إجراء المصالحة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبولها. ولا ينال من ذلك الدفع باللجوء للمصالحة مع عدم إرفاق ما يثبت ذلك إذ نصت المادة التاسعة والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (1/ يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة. 2/ تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة). كما لا ينال من ذلك الدفع بأنه تم تقديم الدعوى عبر بوابة ناجز ومن ثم تمت الإحالة إلى منصة تراضي من خلالها إلا أنه لم يتم إرفاق محضر الصلح، لكون هذا الإجراء مخالف لصدر المادة (58) المشار إليها أعلاه والتي اشترطت اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى وفي هذه الحالة تم اللجوء للمصالحة بعد قيد الدعوى. كما أن الثابت من خلال أوراق الدعوى عدم إرفاق أو تدوين ما يدل على أن الدعوى مرفوعة من محام رخصته سارية، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية نصت على تحديد " الدعاوى التي يجب رفعها من محام " وقد نصت المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية على وجوب "أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام " واستثنت من ذلك دعاوى ليس منهـا هـذه القضية، كما نصت المادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها على أنه: "لا تقبل أي دعـوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة" كما جاء في الفقرة (و) من المادة السادسة والسبعين من ذات اللائحة على وجوب تضمين صحيفة الدعـوى " رقم رخصة المحاماة إذا كانت الـدعـوى يجب رفعها من محام " وحيث إن الثابت ما تقدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث