حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437997308

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439088405/1443
رقم الحكم:437997308
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088405 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437997308 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439088405 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (20000) عشرون ألف ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي غرمها موكله في رفع القضية رقم (3077) وتاريخ 1441/7/3هـ التي أحوجته المدعى عليها لرفعها لمطالبتها بمستحقات مالية لموكله ناشئة عن عقد مقاولة بينهما، وقد نظرت القضية لدى هذه الدائرة وتم الحكم فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (33943.80) ثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وثمانون هللة. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسة، حيث حضر وكيل المدعي: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكالة رقم (...) وأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكالة رقم (...) وبطلب الجواب منه؟ أجاب قائلا: المدعي هو من اتفق مع المحامي بنفسه وهو الملزم بدفع أتعابه، كما أن حق المدعي الأصلي ثبت باليمين التي أداها في القصية السابقة ولولا أنه حلف اليمين فإننا لا زلنا ننكر صحة دعواه، كما أن مبلغ الأتعاب المطالب به في هذه الدعوى وهو عشرون ألف ريال كبير مقارنة بالمبلغ الأصلي والجهد المبذول في القضية، وأضيف بأن موكلتي متعثرة أساساً وليس بمقدورها أداء ذلك المبلغ . هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي تمسك بما سبق. وبناء عليه تم قفل المرافعة في الجلسة المنعقدة بحضور الطرفين في هذا اليوم الاثنين 1443/8/18هـ وتم إعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله عن أتعاب المحاماة التي غرمها بسببها في سبيل مطالبتها ــ قضائياً ــ بمستحقاته التي رفع بشأنها الدعوى المبينة سابقاً، وبما أن البين بعد الاطلاع على صورة الحكم الصادر في تلك القضية ــ المرفقة مع صحيفة الدعوى ــ هو أنه موافق لما ذكره وكيل المدعي عنه، وأن الحكم بني على المستندات المقدمة من وكيل المدعي واليمين المتممة التي أداها المدعي، فبما أن الأمر كذلك وأن المقرر فقهاً أن من عليه حق لغيره فإنه يجب عليه الوفاء به لصاحبه متى طولب به، وأنه إن لم يوف الحق لصاحبه حتى أحوجه لشكايته فإنه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، قال المرداوي ــ رحمه الله تعالى ــ: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل جزم به في الفروع و قاله الشيخ تقي الدين" (الإنصاف: 5/268, و مثله في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 30/24، وكشاف القناع: 3/126)، وبما أن البين من وقائع المرافعة في الدعوى الأصلية عدم وجود مستندات للمدعية قاطعة بمجردها في إثبات حقه بحيث تغنيه عن الاستعانة بمحام في رفع تلك الدعوى، وهو ما يسوغ له الاستعانة بمحام في ذلك، فلذلك وحيث قدم وكيل المدعي نسخة لعقد الأتعاب التي يطالب عنه، ولأن التعويض عن أضرار التقاضي عامةً بما فيها أتعاب المحاماة إنما يستحق في حدود ما غُرِمَ في سبيل ذلك على الوجه المعتاد، قال البهوتي ــ رحمه الله تعالى ـــ عن ذلك:"فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد..." (كشاف القناع: 3/348)، عليه واعتباراً بمبلغ المطالبة الأصلي فإن الدائرة تنتهي إلى تقدير المبلغ المستحق للمدعي في هذا الصدد بما يعادل (10%) من ذلك المبلغ، فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) (سجل مدني رقم: (..)) بأن تدفع لـ/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغاً قدره (3394.38) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة ورفض ما زاد عن ذلك. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث