حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437169473

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439143651/1443
رقم الحكم:437169473
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439143651 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437169473 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم٤٣٩١٤٣٦٥١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١هـ، تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل البضائع رولات ورق عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠١/١هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع التسليم مبلغ أجرة النقل وقدره (١٩,٧٥٧) تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريالاً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٣‏/٠٩‏/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنه ليس له صفة في هذه الدعوى، والمدعى عليها هي مؤسسة (...)، وبعرض إجابة المدعى عليه على وكيل المدعية أجاب قائلاً: ما ذكره المدعى عليه صحيح، وبسؤاله ما نوع الخدمات التي تقدمها المؤسسة المذكورة أجاب: بأنها تقدم خدمات صحافة ونشر، وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكره وكيل المدعية صحيح، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٩,٧٥٧) تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ريالاً، وحيث أقر وكيل المدعية بأن الخدمات التي تقدمها المؤسسة المدعى عليها هي خدمات صحافة ونشر، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ قد بينت في المادة (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، ونظراً لكون مطالبة المدعي أقل من خمسمائة ألف ريال، فضلا عن أن المدعى عليه ليس بتاجر ولا يمارس التجارة، بل يقدم أعمال صحافة ونشر، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم "، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث