حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437064961

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4284644/1442
رقم الحكم:437064961
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4284644 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437064961 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4284644 لعام 1442 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة تـــم تحديد موعد لــلــنــــظر فــيـــهـــا وفي جلسة يـــــوم الأربعاء 10/01/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وقرر وكيل المدعى عليه بأنه لم يطلع على لائحة الدعوى إلا قبيل الجلسة ومضمونها (تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد خرسانة جاهزة للمبنى العائد ملكيته / (...) والواقع بمخطط (...) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 1438/ 5/ 30هـ بمبلغ وقدره (112.800) مائة واثنا عشر ألف وثمانمائة ريال وتم سداد كامل قيمة العقد البالغة (112.800) مائة واثنا عشر ألف وثمانمائة ريال، وتم توريد الخرسانة والانتهاء من الاعمال، وعند تسليم المالك العقار تبين عدم جودة الخرسانة مما تسبب في عدم استلام المالك للمبني وذلك حسب تقرير المكتب الهندسي المعين من قبل المحكمة إذ قام المالك برفع دعوى برقم 331 وانتهت بإلزامي بدفع مبلغ وقدره (482.000) ريال، كما تضمن الحكم أنه يحق لي رفع دعوى مستقلة في مواجهة الشركة بشأن مسؤولية الشركة عن العيوب في الخرسانة وعدم جودتها ومطالبتها بما تكبدته من خسائر بسبب عدم جودة الخرسانة فيطلب تحمليها الخسائر) وأفهمت الدائرة الطرفين بالتجاوب في الترافع الكتابي وعلى وكيل المدعي إيداع نسخة تأييد الحكم فتفهما ذلك واستعدا به، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها طاهر علي بالوكالة رقم (...) ولم يتجاوب وكيل المدعي عبر الترافع الكتابي وأفهمته الدائرة بأن عليه التجاوب عبر الترافع الكتابي، وفي الجلسة اللاحقة حضر طرفي الدعوى وأفهمت الدائرة المدعي بالإجابة على ما ذكرته المدعى عليها بالمذكرة بمذكرة يودعها عبر بريد الدائرة، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعى عليها (...) كما حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى مذكرة وكيل المدعي المتضمنة أن موكله ينكر إضافة الماء وأن هذا تنصل من المدعى عليها ونظرا لذلك قررت الدائرة الكتابة لقسم الخبراء لبيان الرأي الفني حول ما ذكره الطرفان فيما يتعلق بتقرير شركة(...) ومكتب(...)، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها وورد للدائرة خطاب الخبير الهندسي(...) بمبلغ (17.000) ريال بدون ضريبة ومكتب (...) بمبلغ (25.000) ريال وقرر وكيل المدعى عليها بان الأتعاب مبالغ فيها لذلك قررت الدائرة مخاطبة مكتب (...) وشركة (...) المندوبين في الدعوى رقم (331) لعام 1439هـ للتحقق مما ذكره الطرفان فعقب وكيل المدعى عليها(...) بأنه يرفض مكتب(...) ويقرر موافقة موكلته على ندب مكتب(...)، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة إلى إنها وردها تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسية المؤرخ في 01/07/1443 هـ والمتضمن بأن المتسبب في إتلاف الخرسانة هي شركة(...) المدعى عليها كما تشير الدائرة إلى انه وردها في هذا اليوم تقرير شركة (...) المحدودة المؤرخ في 06/07/1443هـ والمتضمن بأن عينات كور الخرسانة أخذت من قواعد ورقاب الأعمدة بناء على اتفاق مع المالك والمقاول ودله النتائج بأن العينات المختبرة حققت المواصفات حسب المعهد الأمريكي فـعقب وكيل المدعي بأن المأخوذ عينة من الدور الأرضي تخص خرسانة شركة (...) قبل التعاقد مع المدعى عليها في الموقع فيما قرر وكيل المدعى عليها بأنه يطعن في صحة التقارير وعليه قررت الدائرة مخاطبة خبير أخر ومعاودة الكتابة لـشركة (...) لتحقق مما ذكره وكيل المدعي أعلاه، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة بأنها لم يردها جواب ملاقي من شركة (...) بخصوص ما ورد في تقريرهم في الدعوى رقم 331 لعام 1439هـ بخصوص المسؤول عن ضعف الخرسانة، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة إلى اتفاق الصلح المرفق وقد قرر وكيل المدعى عليها في جلسة هذا اليوم بأنه تم الاتفاق على الصلح بموجب الاتفاق المرفق المتضمن التزام المدعى عليها بدفع مبلغ 241000 ألف ريال تسلمه المدعي وتنهى بذلك هذه الدعوى القائمة فاعترض وكيل المدعي بأنه لم يتم الاتفاق وأنه متواصل مع موكله منذ الأمس ولم يذكر له وجود اتفاق على الصلح فأفهمته الدائرة بالرجوع لموكله وبعد منحه فرصة قرر بأن موكله لم يصطلح نهائيا ولم يستلم المبلغ المذكور في السند وأفهمته الدائرة بإدخال موكله في الجلسة وقرر بأنه لا يمكنه الدخول بسب بعده عن الشبكة فأفهمته الدائرة بالدخول في الجلسة القادمة، وفي جلسة اليوم 26/8/1443هـ حضر المدعي ووكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي أصالة عن الصلح والسند قرر بأن الصلح المرفق صحيح وأنه استلم المبلغ المرفق سنده مع الصلح وقرر بأن الصلح كان على تحمل المبالغ المترتبة مناصفة ويوجد مبلغ قدره 54674 ألف ريال في دعوى التعويض الأخرى المقامة من المالك ضده لاحقاً ولابد من تقاسمه وعقب وكيل المدعى عليها بأن الدعوى الماثلة تتعلق بالمبلغ المحكوم به وقدره 482000 ألف ريال وعليه قد تم الصلح ثم رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنياً على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر65)، ولما كان وكيل المدعى عليها يذكر أن موضوع الدعوى تم الصلح فيه من قبل الطرفين واستلم المدعي المبلغ المذكور في اتفاقية الصلح المتضمنة انهاء هذه الدعوى وإذ ثبت ذلك من خلال إقرار المدعي أصالة بالصلح في جلسة اليوم بعد إنكار محاميه الجلسة الماضية للصلح، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى ولا تقبل الطلبات الجديدة استنادا للمادة 100 من لائحة نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث