حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437246362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112331/1443
رقم الحكم:437246362
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112331 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437246362 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439112331 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ 1438/09/4هـ الموافق 2017/05/30م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارات وتاريخ ابتداء التعامل 1438/09/4هـ الموافق 2017/05/30م بثمن إجمالي قدره (65000) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/09/4هـ الموافق 2017/05/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (وصول مخالفات مرورية على السيارات بسبب عدم الملكية)، خلال الفترة من تاريخ 1438/09/6هـ الموافق 2017/06/01م حتى 1441/06/12هـ الموافق 2020/02/06م، وطريقة حساب التعويض (10 مخالفات) وقدره (20000) عشرون ألفًا ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (مماطلة المدعى عليه في نقل ملكية السيارات).)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بتطبيق الشرط الجزائي المتفق عليه بمبلغ وقدره (20000) عشرون ألفًا ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 12/07/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 17/08/1443هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم(...)فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقرر وكيل المدعية إحالة هذه الدعوى إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة لاختصاصها المكاني بذلك وعليه قررت الدائرة إحالة هذه القضية إلى رئيس المحكمة لإحالتها إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وفي جلسة 04/09/1443هـ فيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وحيث سبق تقديم طلب برقم (437988424) بتاريخ 1443/8/17هـ إلى رئيس المحكمة بطلب إحالة القضية لمحكمة الابتدائية بالمدينة المنورة لاختصاصها لمكاني و قوبل بالرفض لعدم وجود صلاحية. وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، ولما أن مقر المدعى عليه يقع في منطقة المدينة المنورة وذلك بحسب السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه ، وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في (...) بحسب السجل التجاري للمدعى عليها وبحسب الاستعلام بالبوابة الداخلية للقضاء التجاري، كما نصت المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على (1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها. 2- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.) الأمر الذي يجعل طلب المدعى عليه وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض المكاني، وذلك لما هو موضح من أسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث