حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437147352

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439180403/1443
رقم الحكم:437147352
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180403 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437147352 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٠٤٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقيدة برقم (٤٣٩١٨٠٤٠٣) مقدمة من المدعي يختصم فيها المدعى عليه ونصها:" الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد الفواكه )، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد الفواكه ، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٨م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد بين الطرفين )، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (لم تقم المدعى عليها بالأعمال ) استنادًا على (العقد بينط الطرفين ) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (( في حوزة المدعى عليها ) بالإضافة إلى أتعاب المحاماه خمسة الاف ريال )، الأسانيد: العقد وسند لامر، هذه دعواي " فباشرت الدائرة نظرها على النحو الموضح في وقائع هذه الدعوى، وفي الجلسة الأولى بحضور الطرفين، وبالإذن للمدعي بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليها طلبت مهلة للجواب، فأجيبت لطلبها، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولم يرفق جوابه، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة ، وحيث توصّف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث حضرت المدعى عليها وطلب منها الجواب ولم تجب مما تعتبره الدائرة نكولا منها يقتضي معه اجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله ، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على : (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدائرة الى استحقاق المدعي لرأس المال، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيث ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة الى منطوق حكمها الوارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره مئتا ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث