حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437300385

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439158419/1443
رقم الحكم:437300385
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439158419 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437300385 التاريخ: ٨ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٨٤١٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعي يتقدم بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) شركة الشخص الواحد وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٥)،، وحيث غنه بسبب عدم رغبة الشريك في استمرار الشركة وتعذر على الشركاء إصدار قرار، لذا يطلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى.وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٣/٨/١٤٤٣ حضر طرفا الدعوى، افتتحت بموجب المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليهما (...) و(...) بموجب وكاله رقم (...) ورقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب بتقدم المدعي بصفته وريث في شركة (...) (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم (...) وسجل التجاري فرع التخليص رقم (...) وسجل تجاري فرع النقل رقم (...) والتي يملكها المورث (...) , ورأس المال الشركة ١٠٠.٠٠٠ مقسم إلى حصة واحده متساوية قيمة الحصة ١٠٠.٠٠٠ ,وحيث بعد وفاة المورث في تاريخ ٢٣/٣/١٤٤٢هـ انتقلت الملكية إلي والورثة المدعى عليهم بموجب صك حصر الورثة رقم ٤٢١٢٠٣٠٤٦ بتاريخ ١١/٤/١٤٤٢هـ صادر من دائرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة الأحوال الشخصية بالدمام , ولم يتفق الورثة على تعديل عقد التأسيس لنشوب خلاف بينهم , مما نتج عنه تعذر الشركاء على إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها , وعلى ضوء ما سلف يطلب بتصفية الشركة وباطلاع المدعى عليه و وكيل المدعى عليهما عن ذلك استمهلا لتقديم الجواب وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى،، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى وملف القضية، وحيث طلب المدعي تصفية الشركة محل الدعوى، وحيث لم يقدم المدعي المبرر النظامي أو الشرعي لتصفية الشركة ولاسيما أن المدعي من الورثة ولم يدخل نظاماً في عقد التأسيس فكيف يطالب بتصفية عقد شركة نظامية ليس موجود فيها، بالإضافة إلى أن من حضر من المدعى عليهم ليس لديهم مانع بتصفية الشركة، لذا في هذه الحال واتفاق الشركاء على التصفية فلهم الحق بإصدار قرار بالتصفية الاختيارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي / (...) - هوية (...)، ضد المدعى عليهم / (...) - هوية (...) و / (...) - هوية (...) و/ (...)- هوية (...) و/ (...) - هوية (...) و/ (...) - هوية (...) و/ (...) هوية (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث